كتاب الأمانات وتوابعها وفيه مقاصد (الأول) الوديعة وفيه فصول (الأول) في حقيقتها وهي عقد يفيد الاستنابة في الحفظ وهي جائزة من الطرفين ولا بد فيها من (إيجاب) وهو كل لفظ دال على الاستنابة بأي عبارة كان (وقبول) فعلا أو قولا دالا على الرضا ولا بد من صدورهما من مكلف جائز التصرف فلو استودع من صبي أو مجنون ضمن إلا إذا خاف تلفه فالأقرب سقوط الضمان ولا يبرء بالرد إليهما في الصورتين بل إلى الولي ولا يصح أن يستودعا فإن أودعا لم يضمنا بالإهمال أما لو أكلها الصبي أو أتلفها فالأقرب الضمان ولو استودع العبد فأتلف
____________________
كتاب الأمانات وفيه مقاصد: الأول في الوديعة قال دام ظله: فلو استودع من صبي أو مجنون ضمن إلا إذا خاف تلفه فالأقرب سقوط الضمان.
أقول: لأنه محسن لا سبيل عليه والضمان سبيل (ومن) أنه استولى على مال الغير بغير إذنه والأقرب الأول لأنه معروف فيكون مأمورا به.
قال دام ظله: أما لو أكلها الصبي أو أتلفها فالأقرب الضمان.
أقول: لأن الإتلاف سبب الضمان ولأنه مباشر (ومن) أنه بتسليطه فالسبب هنا أقوى، وقال الشيخ في المبسوط قيل فيه وجهان (أحدهما) أنه لا يلزمه الضمان، وهو الأقوى لأنه باختياره سلطه على إتلافها وهلاكها والثاني أنه يضمن، واختيار ابن إدريس الأول.
قال دام ظله: ولو استودع العبد فأتلف فالأقرب أنه يتبع بها بعد العتق.
أقول: لأنه محسن لا سبيل عليه والضمان سبيل (ومن) أنه استولى على مال الغير بغير إذنه والأقرب الأول لأنه معروف فيكون مأمورا به.
قال دام ظله: أما لو أكلها الصبي أو أتلفها فالأقرب الضمان.
أقول: لأن الإتلاف سبب الضمان ولأنه مباشر (ومن) أنه بتسليطه فالسبب هنا أقوى، وقال الشيخ في المبسوط قيل فيه وجهان (أحدهما) أنه لا يلزمه الضمان، وهو الأقوى لأنه باختياره سلطه على إتلافها وهلاكها والثاني أنه يضمن، واختيار ابن إدريس الأول.
قال دام ظله: ولو استودع العبد فأتلف فالأقرب أنه يتبع بها بعد العتق.