المطلب الثالث في الموصى له ويشترط فيه أمران: الوجود، وصحة التملك، فلو أوصى لمعدوم لم يصح وكذا للميت سواء علم بموته أو ظن حياته فبان ميتا أو لما تحمله المرأة أو لمن يوجد من أولاد فلان وتصح للحمل الموجود بأن تأتي به لأقل من ستة أشهر أو لأكثر مدة الحمل مع خلوها من زوج، ومولى ولو كان بينهما وهي ذات زوج أو مولى لم تصح لعدم العلم بوجوده حين الوصية وتستقر بانفصاله حيا فلو وضعته ميتا بطلت ولو مات بعد انفصاله حيا صحت وكانت لورثته ويسقط اعتبار القبول هنا على إشكال.
____________________
بملكيته والآية (1) بتقريرهم بمعنى ترك معارضتهم وهذه المسألة تبنى على أن الكافر مخاطب بفروع العبادات والأصح البطلان.
قال دام ظله: ولو قال العبد متى عتقت ثم مت فثلثي لفلان فالأقرب الجواز.
أقول: وجه القرب أنه تصرف وارد على حال الوفاة والحرية فلا يمنع العبودية الآن منه (ومن) أنه ليس له أهلية الملك فيسلب أهلية التصرفات المتفرعة عليه (ولأنه) علق الوصية على شرط والأصح عندي البطلان.
المطلب الثالث في الموصى له قال دام ظله: ولو مات بعد انفصاله حيا صحت وكانت لورثته ويسقط اعتبار القبول هنا على إشكال.
أقول: الوصية للحمل جائزة لأن الوصية أوسع مجالا من الإرث لأن العبد و المكاتب لا يرثان وقد تصح الوصية لهما وكذا الكافر على قول وإذا ثبت الميراث للحمل فالوصية أولى بالجواز لكن بشرطين: علم وجوده عند الوصية وسقوطه حيا (إذا
قال دام ظله: ولو قال العبد متى عتقت ثم مت فثلثي لفلان فالأقرب الجواز.
أقول: وجه القرب أنه تصرف وارد على حال الوفاة والحرية فلا يمنع العبودية الآن منه (ومن) أنه ليس له أهلية الملك فيسلب أهلية التصرفات المتفرعة عليه (ولأنه) علق الوصية على شرط والأصح عندي البطلان.
المطلب الثالث في الموصى له قال دام ظله: ولو مات بعد انفصاله حيا صحت وكانت لورثته ويسقط اعتبار القبول هنا على إشكال.
أقول: الوصية للحمل جائزة لأن الوصية أوسع مجالا من الإرث لأن العبد و المكاتب لا يرثان وقد تصح الوصية لهما وكذا الكافر على قول وإذا ثبت الميراث للحمل فالوصية أولى بالجواز لكن بشرطين: علم وجوده عند الوصية وسقوطه حيا (إذا