ولو أوصى إلى اثنين فصاعدا فإن أطلق أو شرط الاجتماع لم يجز لأحدهما
____________________
أقول: أطلق الأصحاب عدم جواز رد الوصية لرواية منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام قال إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يرد عليه وصيته لأنه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره (1) وعن محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن يرد وصيته فإن أوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخيار إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل (2) والظاهر من كلام الشيخ في المبسوط والخلاف جوازه وهو الأقوى عندي للأصل ولإزالة الضرر الواصل إليه بالتحمل غير المستحق وقال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج (3) وقال عليه السلام لا ضرر ولا إضرار في الاسلام (4) أو لأن قبولها والتصرف فيها تبرع في التصرف للغير فلا يلزمه ذلك بدون قبوله كالوكالة (ولأنه) لا ولاية له على الغير فيلزمه أمر بغير اختياره.
قال دام ظله: ولو أوصى إلى اثنين فصاعدا (إلى قوله) فإنه ينفرد بالإنفاق خاصة.
قال دام ظله: ولو أوصى إلى اثنين فصاعدا (إلى قوله) فإنه ينفرد بالإنفاق خاصة.