واحدة وتقسمه على من استثني له من سهامه بنسبتهم - وتعطى من لم يستثن له من الورثة من باقي السهام بنسبة ما أعطيت المستثنى له بسهامه وما بقي بعد ذلك تقسمه على الجميع وعلى الموصى لهم أجمعين كما فعلت في المستثنى المفرد وتجمع سهام الموصى لهم جملة (ثم) تنظر في سهام واحد واحد ممن استثنى من حقه بشئ فتسقطه وما بقي من جملة سهامه فهو لمن أوصى له بمثل ماله فتعطيه من تلك الجملة التي عقدتها للموصى لهم واحدا واحدا إلى آخرهم - هذا إذا كانت الكسور لا يدخل بعضها تحت بعض فإن دخل بعضها تحت بعض من غير كسر مثل أن المستثنى من وصية أحد الموصى لهما ثمن ومن وصية الآخر سدس فإن مخرج الثمن يدخل فيه مخرج السدس ويدخل فيه أيضا الربع والثلث والنصف إذا كانت سهام الورثة والموصى لهم أزواجا وغاية ما ينكسر في مخرج النصف تضربها في اثنين أو في الربع تضربها في أربعة فلا يحتاج إلى أن تضرب في جميع المخارج لكن التقسيم وتميز السهام باق على حاله كما ذكرناه.
وفي هذا المقام مسائل الأولى لو خلف ابنين وأوصى لواحد بمثل نصيب أحدهما إلا سدس المال ولآخر بمثل ما للآخر إلا ثمن المال - فأصل الفريضة سهمان وتضيف إليهما للوصيتين آخرين (ثم) تضربها في ستة ثم تضرب الجميع في ثمانية فتكون مائة واثنين وتسعين (ثم) تأخذ سدسه وثمنه جملة تعطي كل ابن نصفها وهو ثمانية وعشرون يبقى مائة وستة وثلاثون تقسم أرباعا لكل ابن أربعة وثلاثون وللوصيتين ثمانية وستون فالمستثنى منه سدس المال ثلاثون (لأن) لنظيره من الولدين في القسمين اثنين وستين فله مثله إلا سدس المال وسدسه اثنان وثلاثون يتخلف له ثلاثون وللمستثنى منه الثمن ثمانية وثلاثون (لأن) لنظيره اثنين وستين فله مثله إلا ثمن المال وثمنه أربعة وعشرون يتخلف له ثمانية وثلاثون، ويمكن قسمتها من ستة وتسعين بأن تضرب ستة في أربعة وتأخذ ثمن المرتفع وسدسه وهو سبعة لا تنقسم على الولدين تضرب اثنين في المرتفع تبلغ ثمانية وأربعين ثمنه وسدسه أربعة عشر يتخلف أربعة وثلاثون لا تنقسم أرباعا تضرب