المطلب الرابع في الاختصاص ومن وجد من الغرماء عين ماله كان أحق بها من غيره وإن لم يكن سواها، وله الضرب بالدين والخيار على الفور على إشكال سواء كان هناك وفاء أو لا ويفتقر الرجوع إلى أركان ثلاثة العوض والمعوض والمعاوضة أما العوض فهو الثمن وشرطه أمران تعذر الاستيفاء بالإفلاس فلو وفى المال به فلا رجوع ولا يسقط الرجوع بدفع الغرماء للمنة وتجويز ظهور غريم ولو امتنع المشتري الموسر من الدفع فلا رجوع ويستوفيه القاضي (الثاني) الحلول فلا رجوع لو كان مؤجلا ولو حل الأجل قبل فك الحجر ففي الرجوع إشكال (وأما) المعاوضة فلها شرطان
____________________
المطلب الرابع في الاختصاص قال دام ظله: والخيار على الفور على إشكال سواء كان هناك وفاء أم لا أقول: قال الشيخ في المبسوط فيه قولان وجعل الفور أحوط (احتج) القائلون بالفور بأن تأخيره يفضي إلى الضرر بالغرماء لإفضائه إلى تأخير حقوقهم فأشبه الشفعة ولأنه خيار يثبت في البيع لنقص في العوض فكان على الفور كالرد بالعيب وهو الأقوى عندي (احتج) الآخرون بأنه حق ثبت في الزمان الأول والأصل بقاء ما كان على ما كان.
قال دام ظله: ولو حل الأجل قبل فك الحجر ففي الرجوع إشكال.
أقول: ينشأ من عموم الخبر وتعلق حق الغرماء قبله.
قال دام ظله: أو يضرب بقيمة المسلم فيه مع تلفه أو برأس المال على إشكال لتعذر الوصول إلى حقه فيتمكن من فسخ السلم.
أقول: الإشكال راجع إلى مسئلتين (ا) ضربه بقيمة المسلم فيه مع تلفه و منشأه (من) حيث إنه دين مستحق في ذمة المحجور عليه فيضرب بقيمته كغيره من الديون (ومن) حيث إنه معاوضة على المسلم فيه قبل قبضه وهو ممنوع منه كالبيع وبه قال بعض الفقهاء (ب) فسخ السلم والضرب بقيمة رأس المال، ومنشأه (من)
قال دام ظله: ولو حل الأجل قبل فك الحجر ففي الرجوع إشكال.
أقول: ينشأ من عموم الخبر وتعلق حق الغرماء قبله.
قال دام ظله: أو يضرب بقيمة المسلم فيه مع تلفه أو برأس المال على إشكال لتعذر الوصول إلى حقه فيتمكن من فسخ السلم.
أقول: الإشكال راجع إلى مسئلتين (ا) ضربه بقيمة المسلم فيه مع تلفه و منشأه (من) حيث إنه دين مستحق في ذمة المحجور عليه فيضرب بقيمته كغيره من الديون (ومن) حيث إنه معاوضة على المسلم فيه قبل قبضه وهو ممنوع منه كالبيع وبه قال بعض الفقهاء (ب) فسخ السلم والضرب بقيمة رأس المال، ومنشأه (من)