الفصل الثالث في تصرفات الغاصب ويحرم عليه كل تصرف سوى الرد فلو وطئ الجارية جاهلين بالتحريم فعليه مهر أمثالها أو عشر قيمتها مع البكارة ونصفه مع الثيوبة على الخلاف ويحتمل مع البكارة الأكثر من الأرش والعشر ومع العقد جاهلين الأكثر من الأرش والعشر ومهر المثل ولو افتضها بإصبعه فعليه دية البكارة فإن وطئها مع ذلك لزمه الأمران وعليه أجرة مثلها من حين غصبها إلى حين عودها فإن أحبلها لحق به الولد
____________________
البناء الذي لا يقدر على اللوح إلا باستهلاكه والأصح العين لوجوب دفعها وإزالة الغصب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
قال دام ظله: ولو مات المجروح أو ارتد ففي النزع إشكال من حيث المثلة أقول: ومن حيث إنه مال مغصوب يجب رده إلى مالكه وهو الأولى.
قال دام ظله: فلو وطئ الجارية جاهلين بالتحريم (إلى قوله) ومهر المثل أقول: قال الشيخ وابن إدريس عليه مهر أمثالها وأرش البكارة إن كانت بكرا وذهب بعض أصحابنا إلى وجوب العشر مع البكارة ونصفه مع الثيوبة وهو مروي (ووجه) الاحتمال إن نقص المالية مضمون عليه وأرش البكارة أرش جناية ومهر البكر العشر عوضا عن الوطي للرواية ومع فساد العقد يجب مهر المثل لأنه عوض منافع البضع.
قال دام ظله: ولو مات المجروح أو ارتد ففي النزع إشكال من حيث المثلة أقول: ومن حيث إنه مال مغصوب يجب رده إلى مالكه وهو الأولى.
قال دام ظله: فلو وطئ الجارية جاهلين بالتحريم (إلى قوله) ومهر المثل أقول: قال الشيخ وابن إدريس عليه مهر أمثالها وأرش البكارة إن كانت بكرا وذهب بعض أصحابنا إلى وجوب العشر مع البكارة ونصفه مع الثيوبة وهو مروي (ووجه) الاحتمال إن نقص المالية مضمون عليه وأرش البكارة أرش جناية ومهر البكر العشر عوضا عن الوطي للرواية ومع فساد العقد يجب مهر المثل لأنه عوض منافع البضع.