فروع (ا) لو قال ملكتك وعليك رد عوضه فهو قرض ولو قال ملكتك وأطلق ولم يوجد قرينة دالة على القرض كسبق الوعد به فهو هبة فإن اختلفا (احتمل) تقديم قول الواهب لأنه أبصر بنيته (وتقديم) قول المتهب قضية للظاهر من أن التمليك من غير عوض هبة (ب) لو رد المقترض العين في المثلى وجب القبول وإن رخصت وكذا غير المثلى على إشكال (منشأه) إيجاب قرضه القيمة (ج) للمقرض مطالبة المقترض حالا بالجميع و أن أقرضه تفاريق ولو أقرضه جملة فدفع إليه تفاريق وجب القبول (د) لو اقترض جارية كان له وطؤها وردها إذا لم تنقص على المالك مجانا ولو حملت صارت أم ولد يجب دفع قيمتها فإن دفعها جاهلا بحملها ثم ظهر استردها وفي الرجوع بمنافعها
____________________
قال دام ظله: لو رد المقترض العين في المثلى وجب القبول وإن رخصت وكذا غير المثلى على إشكال منشأه إيجاب قرضه القيمة.
أقول: وجه احتمال وجوب القبول أنه إذا وجد له مساو ودفعه وجب القبول و لا مساواة أعظم من مساواة الشئ لنفسه والأقوى عدم وجوب القبول بل له الإلزام بالقيمة قال دام ظله: وفي الرجوع بمنافعها إشكال.
أقول: وجه احتمال وجوب القبول أنه إذا وجد له مساو ودفعه وجب القبول و لا مساواة أعظم من مساواة الشئ لنفسه والأقوى عدم وجوب القبول بل له الإلزام بالقيمة قال دام ظله: وفي الرجوع بمنافعها إشكال.