الثالث الوكيل ويشترط فيه البلوغ والعقل فلا تصح وكالة الصبي ولا المجنون، والأقرب جواز توكيل عبده ويستحب أن يكون الوكيل تام البصيرة عارفا باللغة
____________________
الطلاق (1) وحملها الشيخ على الحضور وحمل الأخبار المجوزة على الغيبة للضرورة جمعا بين الأدلة وفي المستند ضعف لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم الطلاق بيد من أخذ بالساق (2) خرج الغائب للضرورة وليس فيه دلالة والأصح الجواز.
قال دام ظله: والأقرب بطلان الإذن بالإباق.
أقول: وجه القرب دلالة شاهد الحال (ويحتمل) عدمه لأصالة البقاء والأصح الأول.
قال دام ظله: فلا تصح وكالة الصبي ولا المجنون والأقرب جواز توكيل عبده.
أقول: قال المصنف الضمير في عبده ليس راجعا إلى الصبي أو المجنون بل هو راجع إلى الموكل أي ويصح أن يوكل الانسان عبد نفسه لوجود المقتضي وهو الإيجاب والقبول وقبول الموكل والوكيل والفعل للاستنابة وانتفاء المانع إذ ليس إلا العبودية وليس يمنع من التصرف للسيد (ويحتمل) عدمه فإن وكالة العبد من باب الإذن له في التصرف إذ بمجرد أمره يجب على العبد الفعل ولا يتوقف على رضاه ولا قبوله ولا يمكن أن يثبت على المولى للعبد شئ فلا وكالة إذ هي عبارة عن عقد يدل على الاستنابة في التصرف وصلاحية ثبوت أجرة أو جعل والثاني محال والعقد إنما يحتاج إليه في من لا يملك الموجب أفعاله وأقواله والفائدة في ما إذا باعه أو أعتقه والأقرب الصحة ووقوعها
قال دام ظله: والأقرب بطلان الإذن بالإباق.
أقول: وجه القرب دلالة شاهد الحال (ويحتمل) عدمه لأصالة البقاء والأصح الأول.
قال دام ظله: فلا تصح وكالة الصبي ولا المجنون والأقرب جواز توكيل عبده.
أقول: قال المصنف الضمير في عبده ليس راجعا إلى الصبي أو المجنون بل هو راجع إلى الموكل أي ويصح أن يوكل الانسان عبد نفسه لوجود المقتضي وهو الإيجاب والقبول وقبول الموكل والوكيل والفعل للاستنابة وانتفاء المانع إذ ليس إلا العبودية وليس يمنع من التصرف للسيد (ويحتمل) عدمه فإن وكالة العبد من باب الإذن له في التصرف إذ بمجرد أمره يجب على العبد الفعل ولا يتوقف على رضاه ولا قبوله ولا يمكن أن يثبت على المولى للعبد شئ فلا وكالة إذ هي عبارة عن عقد يدل على الاستنابة في التصرف وصلاحية ثبوت أجرة أو جعل والثاني محال والعقد إنما يحتاج إليه في من لا يملك الموجب أفعاله وأقواله والفائدة في ما إذا باعه أو أعتقه والأقرب الصحة ووقوعها