كتاب الإجارة وتوابعها وفيه مقاصد (الأول) في الإجارة وفيه فصول (الأول) في الماهية وهي عقد ثمرته نقل المنافع بعوض معلوم مع بقاء الملك على أصله ولا بد فيه من الإيجاب والقبول الصادرين عن الكامل الجائز التصرف فلا ينعقد إجارة المجنون ولا الصبي غير المميز ولا المميز وإن أذن له الولي على إشكال، والإيجاب آجرتك أو أكريتك والقبول كل
____________________
ويحتمل التشريك.
أقول: (وجه) الأول أن ما بعد موضعه لا ينتفع به (ومن) أنه ينتفع به لمصب مائه والأقوى الأول لأن الباقين يختصون بما بعد الأول فعليهم خاصة عمارته.
كتاب الإجارة وتوابعها وفيه مقاصد الأول في الإجارة وفيه فصول الأول في الماهية.
قال دام ظله: ولا الصبي غير المميز، ولا المميز وإن أذن له الولي على إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنه مميز أذن له الولي فانجبر نقصه (ومن) عموم النص على عدم اعتبار عبارة الصبي والأقوى الثاني لأن البلوغ سبب لا شرط.
أقول: (وجه) الأول أن ما بعد موضعه لا ينتفع به (ومن) أنه ينتفع به لمصب مائه والأقوى الأول لأن الباقين يختصون بما بعد الأول فعليهم خاصة عمارته.
كتاب الإجارة وتوابعها وفيه مقاصد الأول في الإجارة وفيه فصول الأول في الماهية.
قال دام ظله: ولا الصبي غير المميز، ولا المميز وإن أذن له الولي على إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنه مميز أذن له الولي فانجبر نقصه (ومن) عموم النص على عدم اعتبار عبارة الصبي والأقوى الثاني لأن البلوغ سبب لا شرط.