بعد اخراج نصيب أحدهم ولآخر بمثل أحدهم إلا ربع ما يبقى من الثلث فمخرج الثلث والربع اثني عشر تضرب الثلاثة التي هي مخرج الكسر المنسوب إلى المال فيها تبلغ ستة وثلاثين تزيد عليه سبعة هي مجموع الثلث والربع من اثني عشر تبلغ ثلاثة وأربعين فهي حصة ابن واحد (ثم) تضرب سهام الورثة والموصى لهما وهي ستة في اثنا عشر تبلغ اثنين وسبعين تزيد عليه السبعة تبلغ تسعة وسبعين فهو ثلث المال فما يبقى من الثلث ستة وثلاثون ثلثه اثني عشر وربعه تسعة فللموصى له الأول أحد وثلاثون وللثاني أربعة وثلاثون وللبنين الأربعة مائة واثنان وسبعون، فأصل المال مائتان وسبعة و ثلاثون (والطريق) أن تجعل الكسور المنسوبة إلى ما يبقى متفقة المخرج إن لم تكن (ثم) تضرب المخرج المنسوب إلى المال في ذلك المخرج فما بلغ تزيد عليه جميع الكسور المنسوبة إلى ما يبقى من مخرجها المذكور إن كانت الوصايا مستثناة بتلك الكسور أو تنقصها منه إن كانت زائدة فما بلغ أو بقي فهو نصيب الوارث الموصي بمثل نصيبه ثم تضرب سهام الورثة والموصى لهم في مخرج الكسور المنسوبة إلى ما يبقى أيضا فما بلغ تزيد عليه الكسور المنسوبة أيضا، أو تنقصها منه كما فعلناه أولا فما حصل فهو عدد الكسر المنسوب إلى المال فإن كان مثل نصيب الوارث أو أقل فالوصية باطلة وإلا فتضربه في مخرجه تبلغ أصل المال أو تجعل ثلث المال نصيبا وشيئا والشئ اثني عشر لاجتماع الثلث والربع فيه فالمال ستة وثلاثون وثلاثة أنصباء تدفع نصيبا إلى الأول وتسترد منه أربعة وإلى الثاني نصيبا تسترد منه ثلاثة يصير ثلاثة وأربعين ونصيبا يعدل أنصباء الورثة فالنصيب أربعة عشر وثلث.، وللأول عشرة وثلث، وللثاني أحد عشر وثلث والمال تسعة وسبعون فإذا أردت الصحاح ضربتها في ثلاثة.
الخامسة قد يتحد المستثنى منه ويكثر الموصى له مختلفا - فاضرب مخارج الكسور في الفريضة واجمع الجميع كما ذكرناه أولا وأقسمه على عدد الموصى لهم واعط الوارث المستثنى من حقه مثل سهم واحد من الموصى لهم وبقية الورثة من نسبته إن كان معه غيره (ثم) أضف ما حصل من المستثنى المجموع إلى ما بقي من الأصل