____________________
الفصل الخامس في القبض قال دام ظله: وليس شرطا على رأي أقول: هذا قول ابن إدريس والشيخ في الخلاف وموضع من المبسوط، و قال في النهاية وموضع من المبسوط أنه شرط وهو اختيار المفيد، وابن الجنيد، وأبي الصلاح، وابن حمزة، وابن البراج وسلار، وأبي منصور الطبرسي (لنا) الأصل عدم الاشتراط وعموم قوله تعالى أوفوا بالعقود (1) (واحتج) المشترطون بقوله تعالى فرهان مقبوضة (2) وبرواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال لا رهن إلا مقبوضا (3) (والجواب) الآية تدل من حيث دليل الخطاب وليس بحجة على أنها دليل لنا (أما أولا) فلأن القبض لو كان شرطا كالإيجاب والقبول لكان قوله (مقبوضة) تكرارا لا فائدة فيه وكما لا يحسن قوله (مقبولة) كذا (مقبوضة) (وأما ثانيا) فلأن الآية سيقت لبيان الإرشاد إلى حفظ المال وذلك لا يتم إلا بالإقباض كما لا يتم إلا بالارتهان والاحتفاظ يقتضي القبض كما أنه يقتضي الرهن فكما أن الرهن ليس شرطا في الدين فكذا القبض ليس شرطا في الرهن والرواية ضعيفة السند والأصح عندي عدم اشتراط القبض.
قال دام ظله: وهل له المطالبة به إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنه للاستيثاق ولا يتم إلا به (ومن) أنه يحصل بمنع
قال دام ظله: وهل له المطالبة به إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنه للاستيثاق ولا يتم إلا به (ومن) أنه يحصل بمنع