إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٢ - الصفحة ١٢٨
فروع (ا) لو رجع في الإعارة للدفع بعد وضع الميت في القبر قبل الطم جاز (ب) لو رجع قبل الغرس فلم يعلم حتى غرس جاز له القلع مجانا على إشكال، وفي استحقاق الأجرة قبله نظر، ولو حمل السيل (نواه) (نواة - خ) (1) فنبتت في أرض غيره أجبر المالك على القلع والأقرب أن عليه تسوية الأرض لأنه قلعه لتخليص ملكه ولصاحب الأرض الإزالة مجانا (ج) لو رجع في إذن الزرع وقد بلغ القصيل وجب قصله مجانا لانتفاء الضرر ومع الضرر الأرش (د) لو شرط القلع عند الرجوع مجانا وتسوية الحفر ألزم الوفاء ولا أرش وإن شرط الأول لم يكلف المستعير التسوية (ه‍) لو لم يشترط القلع فأراده المستعير فله ذلك وهل عليه التسوية إشكال ينشأ (من) أنه كالمأذون في القلع بأصل
____________________
إلى قلع جذعه عن ملكه مخيرا بخلاف الغرس لأنه في ملك غيره، وتبعه ابن إدريس واختار المصنف في المختلف جوازه لأنها عارية فللمالك الرجوع فيها وإن أدى إلى تخريب ملك الغير لانجباره بالأرش، وهذا هو الأصح عندي.
قال دام ظله: لو رجع قبل الغرس فلم يعلم حتى غرس جاز له القلع مجانا على إشكال.
أقول: ينشأ من أن المأذون له في أمر إذا رجع الإذن ولم يعلم المأذون له هل يبطل إذنه أم لا وسيأتي في الوكالة:
قال دام ظله: وفي استحقاق الأجرة قبله نظر.
أقول: ينشأ (من) أنه تصرف في ملك الغير مع زوال الإذن (ومن) عدم بطلان إذنه كما تقدم والتفريط منه حيث غره فضعفت المباشرة فكان السبب أقوى.
قال دام ظله ولو حمل السيل نواة فنبتت في أرض غيره أجبر المالك على القلع والأقرب أن عليه تسوية الأرض لأنه قلعه لتخليص ملكه.
أقول: (ويحتمل) عدمه لأن الفائدة في تخليص ملك صاحب الأرض أعظم من فائدة مالك النواة والأول أقوى.

(1) الظاهر صحته مضافا كما لا يخفى وقوله أجبر المالك يعني مالك النواة.
(١٢٨)
مفاتيح البحث: الضرر (1)، الموت (1)، القبر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»
الفهرست