____________________
إلى قلع جذعه عن ملكه مخيرا بخلاف الغرس لأنه في ملك غيره، وتبعه ابن إدريس واختار المصنف في المختلف جوازه لأنها عارية فللمالك الرجوع فيها وإن أدى إلى تخريب ملك الغير لانجباره بالأرش، وهذا هو الأصح عندي.
قال دام ظله: لو رجع قبل الغرس فلم يعلم حتى غرس جاز له القلع مجانا على إشكال.
أقول: ينشأ من أن المأذون له في أمر إذا رجع الإذن ولم يعلم المأذون له هل يبطل إذنه أم لا وسيأتي في الوكالة:
قال دام ظله: وفي استحقاق الأجرة قبله نظر.
أقول: ينشأ (من) أنه تصرف في ملك الغير مع زوال الإذن (ومن) عدم بطلان إذنه كما تقدم والتفريط منه حيث غره فضعفت المباشرة فكان السبب أقوى.
قال دام ظله ولو حمل السيل نواة فنبتت في أرض غيره أجبر المالك على القلع والأقرب أن عليه تسوية الأرض لأنه قلعه لتخليص ملكه.
أقول: (ويحتمل) عدمه لأن الفائدة في تخليص ملك صاحب الأرض أعظم من فائدة مالك النواة والأول أقوى.
قال دام ظله: لو رجع قبل الغرس فلم يعلم حتى غرس جاز له القلع مجانا على إشكال.
أقول: ينشأ من أن المأذون له في أمر إذا رجع الإذن ولم يعلم المأذون له هل يبطل إذنه أم لا وسيأتي في الوكالة:
قال دام ظله: وفي استحقاق الأجرة قبله نظر.
أقول: ينشأ (من) أنه تصرف في ملك الغير مع زوال الإذن (ومن) عدم بطلان إذنه كما تقدم والتفريط منه حيث غره فضعفت المباشرة فكان السبب أقوى.
قال دام ظله ولو حمل السيل نواة فنبتت في أرض غيره أجبر المالك على القلع والأقرب أن عليه تسوية الأرض لأنه قلعه لتخليص ملكه.
أقول: (ويحتمل) عدمه لأن الفائدة في تخليص ملك صاحب الأرض أعظم من فائدة مالك النواة والأول أقوى.