الفصل الثالث في الهبة وفيه مطلبان الأول في أركانها وهي ثلاثة الأول العقد ولا بد فيه من (إيجاب) وهو اللفظ الدال على تمليك العين من غير عوض منجزا كقوله وهبتك وأهديت إليك وملكتك وكذا أعطيتك وهذا لك مع النية و (من قبول) وهو اللفظ الدال على الرضا كقوله قبلت و (من قبض) ويشترط صدورهما من مكلف جايز التصرف وهبة ما في الذمة لمن عليه إبراء لا يشترط فيه القبول ولا تصح لغيره على رأي وللولي عن الطفل
____________________
الفصل الثاني في الصدقة قال دام ظله: والأقرب جواز الصدقة على الذمي.
أقول: لقوله عليه السلام على كل كبد حرا أجر (1) (ويحتمل) العدم لمنع المودة وقد مضى البحث في هذه المسألة في الوقف لأنه صدقة.
الفصل الثالث في الهبة وفيه مطلبان الأول في أركانها قال دام ظله: وهبة ما في الذمة لمن عليه إبراء لا يشترط فيه القبول و لا يصح لغيره على رأي.
أقول: الخلاف هنا في موضعين (ا) عدم اشتراط القبول وهو الحق خلافا للشيخ في المبسوط وابن زهرة وابن إدريس (لنا) قوله تعالى فنظرة إلى ميسرة وإن
أقول: لقوله عليه السلام على كل كبد حرا أجر (1) (ويحتمل) العدم لمنع المودة وقد مضى البحث في هذه المسألة في الوقف لأنه صدقة.
الفصل الثالث في الهبة وفيه مطلبان الأول في أركانها قال دام ظله: وهبة ما في الذمة لمن عليه إبراء لا يشترط فيه القبول و لا يصح لغيره على رأي.
أقول: الخلاف هنا في موضعين (ا) عدم اشتراط القبول وهو الحق خلافا للشيخ في المبسوط وابن زهرة وابن إدريس (لنا) قوله تعالى فنظرة إلى ميسرة وإن