بينة الخارج، ولو صدقه أحد المالكين خاصة أخذ من نصيبه ما ادعاه وقبلت شهادته على المنكر، ولو كان العامل اثنين والمالك واحدا فشهد أحدهما على صاحبه قبلت ولو استأجره على العمل بحصة منها أو بجميعها بعد ظهورها والعلم بقدر العمل جاز وإلا فلا، والخراج على المالك إلا أن يشترطه على العامل أو عليهما وليس للعامل أن يساقي غيره ولو دفع إليه أرضا ليغرسها على أن الغرس بينهما فالمغارسة باطلة سواء شرط للعامل جزءا من الأرض أو لا، والغرس لصاحبه ولصاحب الأرض إزالته وأجرة أرضه لفوات ما حصل الإذن بسببه وعليه أرش النقص بالقلع ولو دفع قيمة الغرس ليملكه أو الغارس قيمة الأرض ليملكها لم يجبر الآخر عليه، ولو ساقاه على الشجر وزارعه على الأرض المتخللة بينهما في عقد واحد جاز بأن يقول ساقيتك على الشجر وزارعتك على الأرض أو عاملتك عليهما بالنصف، ولو قال ساقيتك على الأرض والشجر بالنصف جاز لأن الزرع يحتاج إلى السقي ولو قال ساقيتك على الشجر ولم يذكر الأرض لم يجز له أن يزرع، وكل شرط سايغ لا يتضمن الجهالة فإنه لازم.
المقصد الرابع في الشركة وفيه فصلان (الأول) الماهية وهي اجتماع حقوق الملاك في الشئ الواحد على سبيل الشياع، والمحل إما عين أو منفعة أو حق، وسبب الشركة قد يكون إرثا أو عقدا أو مزجا أو حيازة بأن يقتلعا شجرة أو يغترفا ماء دفعة بآنية (وأقسامها أربعة):
شركة العنان وهي (شركة الأموال) و (شركة الأبدان) بأن يشترك اثنان فصاعدا
____________________
المقصد الرابع في الشركة وفيه فصلان (الأول) في الماهية (مقدمة) لفظ الشركة يطلق على معان أربعة (ألف) شركة العنان، وهي اجتماع حقوق الملاك بالفعل في الشئ الواحد على سبيل الإشاعة (ب) شركة الأبدان، وهي عقد لفظي يدل على تراضيهما و اتفاقهما على اشتراكهما في كسب الأعمال التي تصدر منهما على قدر الشرط كاشتراك الدلالين والحمالين وأرباب الصنايع فرأس المال الأعمال وعوضها وما يحصل بها