(وامتحانه) أن نخرج من المال نصيب البنت تسعة يبقى ثمانية وخمسون نأخذ ثمنه وهو سبعة أسهم وربع سهم أنقصها من نصيب البنت يبقى سهم وثلاثة أرباع سهم وهو وصية صاحب البنت فأخرجها من المال (ثم) أخرج ربع نصيب وهو وصية صاحب الابن وذلك سهمان وربع يبقى من المال ثلاثة وستون للبنت تسعة ولكل ابن ثمانية عشر - فاضرب الفريضة في أربعة للكسر تكون مائتين وثمانية وستين.
الرابعة لو أوصى له بنصيب أحد أبويه مع أربعة بنين إلا ثمن المال وسدس ثمن المال فالفريضة من ستة وتضيف آخر للوصية وتضربها في ثمانية (ثم) تضرب المرتفع وهو ستة وخمسون في مخرج سدس الثمن وهو ثمانية وأربعون تبلغ ألفين وستمائة وثمانية وثمانين فتأخذ ثمنه وسدس ثمنه وهو ثلاثمائة واثنان وتسعون و تقسمه بالسوية بين الأبوين والبنين الأربعة فيكمل لهم الفان وثلاثمائة واثنان وخمسون ويبقى ثلاثمائة وستة وثلاثون يقسم أسباعا لكل واحد من الورثة ثمانية وأربعون و للموصى له كذلك فله مثل مالا حد الأبوين إلا ثمن المال وسدس الثمن ويمكن قسمتها من ثلاثمائة وستة وثلاثين بأن تأخذ مالا وتخرج منه نصيبا وتسترد منه ثمن المال وسدس ثمنه يصير بعد الجبر مالا وثمنه وسدس ثمنه يعدل سبعة أنصباء والمجموع يعدل خمسة وخمسين والنصيب سبعة وستة أسباع سهم وللموصى له ستة أسباع سهم و المال ثمانية وأربعون - فإذا أردت الصحاح ضربته في سبعة وإذا ضربت الأصل وهو ستة وخمسون في ستة على الطريقة الثانية فكذلك (لأنا) نضرب وفق ثمانية وأربعين مع ستة وخمسين وهو ستة في ستة وخمسين (ولأن) سدس الثمن يدخل في الثمن فإن انكسر تضرب في ستة لكن بعض المسائل لا يتأتى فيه ذلك، فحينئذ لكل من الورثة في المستثنى بالثمن وسدس الثمن تسعة وأربعون والباقي بعد ذلك اثنان و أربعون تقسم على الورثة والموصى له فيكون له سهم من سبعة (أسهم - خ) ستة أسهم، فللموصى له مثل ما لأحد الأبوين خمسة وخمسون إلا ثمن المال وسدس الثمن وهو تسعة وأربعون فله ستة، ولو خلف أربعة بنين وأوصى بمثل أحدهم إلا ثلث ما يبقى من الثلث