الفصل الرابع في المريض ويحجر على المريض في التبرعات كالهبة والوقف والصدقة والمحاباة فلا تمضي إلا من ثلث تركته وإن كانت منجزة على رأي بشرط موته في ذلك المرض وإقراره
____________________
أقول: ينشأ من أنه هل هو مسلوب أهلية الإقرار (أو) الرقية مانعة لحق الغير و هو غير الملك (ويحتمل) الأول لأن أهلية وجوب المال عليه موقوفة على أهليته للملك وإلا لزم التكليف بالمحال ويحتمل الثاني لأنه لو أذن له المالك صح والأقوى عندي أنه يتبع به بعد العتق:
قال دام ظله: ولو صدقه المولى في ذلك فالأقرب النفوذ.
أقول: وجه القرب أن العبد إنما منع إقراره لحق المولى وقد صدق (ويحتمل) عدمه لأنه قد سلب أهلية هذا الإقرار ولا حق للمولى في نفسه والأصح عندي القبول.
الفصل الرابع في المريض قال دام ظله: ويحجر على المريض في التبرعات كالهبة والوقف والصدقة والمحاباة فلا يمضي إلا في ثلث تركته وإن كانت منجزة على رأي.
أقول: هذا قول الصدوق وابن الجنيد ومفهوم قول الشيخ في الخلاف وقال في النهاية، والمفيد في المقنعة، وابن البراج، وابن إدريس أنها تصح من الأصل (لنا) ما رواه شعيب بن يعقوب في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت فماله من ماله قال له ثلث ماله والمرأة أيضا (1) (وما) في الاستفهام للعموم (ولعدم) اجتماع خروج الوصايا من الثلث لحق الورثة مع خروج المنجزة من الأصل على الصدق لاشتراكهما في الموجب وهو عموم قوله عليه السلام المريض محجور عليه إلا في ثلث ماله، (2) وحفظ المال على الورثة ولجواز أن يعدل إلى المنجزة فيختل حكمه حصر الوصية في الثلث والمقدم حق بالإجماع والأخبار المتواترة فالتالي باطل (واحتجوا) بأنه مالك تصرف في ملكه فصح (والجواب) منع كلية الكبرى وجزئيته لا تنتج في الأول.
قال دام ظله: ولو صدقه المولى في ذلك فالأقرب النفوذ.
أقول: وجه القرب أن العبد إنما منع إقراره لحق المولى وقد صدق (ويحتمل) عدمه لأنه قد سلب أهلية هذا الإقرار ولا حق للمولى في نفسه والأصح عندي القبول.
الفصل الرابع في المريض قال دام ظله: ويحجر على المريض في التبرعات كالهبة والوقف والصدقة والمحاباة فلا يمضي إلا في ثلث تركته وإن كانت منجزة على رأي.
أقول: هذا قول الصدوق وابن الجنيد ومفهوم قول الشيخ في الخلاف وقال في النهاية، والمفيد في المقنعة، وابن البراج، وابن إدريس أنها تصح من الأصل (لنا) ما رواه شعيب بن يعقوب في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت فماله من ماله قال له ثلث ماله والمرأة أيضا (1) (وما) في الاستفهام للعموم (ولعدم) اجتماع خروج الوصايا من الثلث لحق الورثة مع خروج المنجزة من الأصل على الصدق لاشتراكهما في الموجب وهو عموم قوله عليه السلام المريض محجور عليه إلا في ثلث ماله، (2) وحفظ المال على الورثة ولجواز أن يعدل إلى المنجزة فيختل حكمه حصر الوصية في الثلث والمقدم حق بالإجماع والأخبار المتواترة فالتالي باطل (واحتجوا) بأنه مالك تصرف في ملكه فصح (والجواب) منع كلية الكبرى وجزئيته لا تنتج في الأول.