خاتمة تشتمل على مسائل متعددة (الأولى) لو أوصى بعبد مستوعب لزيد وبثلث ماله لعمرو ولم يقصد الرجوع ومنع من التقديم وأجاز الوارث قسم العبد أرباعا (ويحتمل) أسداسا ولو قصد الرجوع
____________________
منها على إشكال.
أقول: لا إشكال في عدم بطلان الوصية بالدار مع بقاء الاسم وإنما الإشكال في وجوب تسليم ما انفصل منها بالانهدام كالانقاض (1) والآلات إلى الموصى له ومنشائه من أن الوصية تعلقت بالدار والأنقاض لا تسمى دارا وإنما يدخل مع بقائها إلى الموت جزء منها وأما مع عدم اسم الدار فلا دليل عليه (ومن) أنها حال الوصية جزء منها فدلت لفظة الدار عليها بالتضمن فتدخل في الوصية والأصل البقاء والأصح الثاني.
قال دام ظله: وفي كون الجحود رجوعا إشكال (إلى قوله) إلى الموصى له أقول: ذكر المصنف الوجهين (وأنا أقول) الجحود حكم لعدم الوصية في الماضي والمستقبل فيدل الأول عليه بل هو أولى (ووجه الثاني) أن الرجوع يستلزم الإقرار بالوصية والجحود ينافيه ومنافاة اللازم تستلزم منافاة الملزوم فلا يثبت به والأقوى عندي أنه إبطال للوصية.
خاتمة تشتمل على مسائل متعددة قال دام ظله لو أوصى بعبد مستوعب لزيد (إلى قوله) ولو قصد الرجوع قسم أثلاثا أقول.، وجه الأول أن الوصايا كالدين (للآية) يقسم التركة مع الإجازة على مجموعها وقد أوصى لواحد بجميعه ولآخر بثلثه فابسط العبد من جنس الكسر ثم تضم إليه (إليها - خ ل) الثلث الموصى به يصير أربعة ثم أقسم العبد على أربعة أسهم يصير الثلث ربعا كما في مسائل العول (ووجه الثاني) أن للأول ثلثي العبد لا يزاحمه فيه (فيهما - خ ل) أحد ويبقى الثلث الآخر قد أوصى لكل منهما به من غير تقديم فيقسم بينهما
أقول: لا إشكال في عدم بطلان الوصية بالدار مع بقاء الاسم وإنما الإشكال في وجوب تسليم ما انفصل منها بالانهدام كالانقاض (1) والآلات إلى الموصى له ومنشائه من أن الوصية تعلقت بالدار والأنقاض لا تسمى دارا وإنما يدخل مع بقائها إلى الموت جزء منها وأما مع عدم اسم الدار فلا دليل عليه (ومن) أنها حال الوصية جزء منها فدلت لفظة الدار عليها بالتضمن فتدخل في الوصية والأصل البقاء والأصح الثاني.
قال دام ظله: وفي كون الجحود رجوعا إشكال (إلى قوله) إلى الموصى له أقول: ذكر المصنف الوجهين (وأنا أقول) الجحود حكم لعدم الوصية في الماضي والمستقبل فيدل الأول عليه بل هو أولى (ووجه الثاني) أن الرجوع يستلزم الإقرار بالوصية والجحود ينافيه ومنافاة اللازم تستلزم منافاة الملزوم فلا يثبت به والأقوى عندي أنه إبطال للوصية.
خاتمة تشتمل على مسائل متعددة قال دام ظله لو أوصى بعبد مستوعب لزيد (إلى قوله) ولو قصد الرجوع قسم أثلاثا أقول.، وجه الأول أن الوصايا كالدين (للآية) يقسم التركة مع الإجازة على مجموعها وقد أوصى لواحد بجميعه ولآخر بثلثه فابسط العبد من جنس الكسر ثم تضم إليه (إليها - خ ل) الثلث الموصى به يصير أربعة ثم أقسم العبد على أربعة أسهم يصير الثلث ربعا كما في مسائل العول (ووجه الثاني) أن للأول ثلثي العبد لا يزاحمه فيه (فيهما - خ ل) أحد ويبقى الثلث الآخر قد أوصى لكل منهما به من غير تقديم فيقسم بينهما