فروع (ا) لو أحال بثمن العبد على المشتري وصدق الجميع العبد على الحرية بطلت الحوالة ويرد المحتال ما أخذه على المشتري ويبقى حقه على البايع وإن كذبهما
____________________
حينئذ وإن وجب استحق المطالبة به وهو المطلوب (ومن) أن استحقاق المطالبة موقوف على وجوب التغريم واستحقاق الرجوع عليه وهو ظاهر وهو موقوف على القبض، لأن المصنف إنما فرع على هذا التقدير فلا يتقدم عليه وإلا دار (وجه) الدور أن استحقاق التغريم موقوف على القبض لأنا نبحث على هذا التقدير فيتأخر عنه، واستحقاق المطالبة موقوف على استحقاق التغريم لأن استحقاق المطالبة بأي شئ فرض متأخر عن استحقاق المطالبة فيتأخر استحقاق المطالبة عن القبض لأن المتأخر عن المتأخر عن الشئ متأخر عن ذلك الشئ فلو استحق المطالبة قبل القبض لزم الدور، وهو محال.
قال دام ظله: ولو أحال البايع رجلا على المشتري فالأقرب عدم بطلان الحوالة.
أقول: وجه القرب تعلق حق الغير بالثمن كما لو باعه من آخر (ويحتمل) البطلان لأن استحقاق المحتال فرع على استحقاق المحيل وقد بطل ولأن الإحالة إنما هي بالثمن وقال الشيخ الطوسي رحمه الله إن عدم الرجوع إجماعي هنا، والحق عندي عدم البطلان لأن الاجماع المنقول بخبر الواحد حجة.
قال دام ظله: ولو أحال البايع رجلا على المشتري فالأقرب عدم بطلان الحوالة.
أقول: وجه القرب تعلق حق الغير بالثمن كما لو باعه من آخر (ويحتمل) البطلان لأن استحقاق المحتال فرع على استحقاق المحيل وقد بطل ولأن الإحالة إنما هي بالثمن وقال الشيخ الطوسي رحمه الله إن عدم الرجوع إجماعي هنا، والحق عندي عدم البطلان لأن الاجماع المنقول بخبر الواحد حجة.