المطلب السادس في بقايا مباحث هذا الباب لو أفلس المشتري بعد جناية العبد فالأقرب أن للبايع الرجوع ناقصا بأرش الجناية أو الضرب بثمنه مع الغرماء ولا يسقط حق المجني عليه من أخذ العين، والأقرب تقديم حق الشفيع على البايع لتأكد حقه حيث يأخذ من المشتري وممن نقله إليه وسبقه (ويحتمل) تقديم البايع لانتفاء الضرر بالشفعة لعود الحق كما كان وأخذ الثمن من الشفيع فيختص به البايع جمعا بين الحقين وليس للمحرم الرجوع في الصيد والرجوع
____________________
المطلب السادس في بقايا مباحث هذا الباب قال دام ظله: لو أفلس المشتري بعد جناية العبد فالأقرب أن للبايع الرجوع ناقصا بأرش الجناية أو الضرب بثمنه مع الغرماء ولا يسقط حق المجني عليه من أخذ العين.
أقول: أرش الجناية حق لا يمنع الملك فلم يمنع الرجوع فيه كالدين في ذمته وإنما يرجع ناقصا لأن حق الجناية مقدم ولا يمنع المجني عليه من أخذه لأن حقه مقدم (ويحتمل) عدم الرجوع لأن تعلق الرهن به يمنع الرجوع وهذا أقوى فهو بالمنع أولى والأقوى عندي الأول.
قال دام ظله: والأقرب تقديم حق الشفيع على البايع لتأكد حقه حيث يأخذ من المشتري وممن نقله إليه وسبقه (ويحتمل) تقديم البايع
أقول: أرش الجناية حق لا يمنع الملك فلم يمنع الرجوع فيه كالدين في ذمته وإنما يرجع ناقصا لأن حق الجناية مقدم ولا يمنع المجني عليه من أخذه لأن حقه مقدم (ويحتمل) عدم الرجوع لأن تعلق الرهن به يمنع الرجوع وهذا أقوى فهو بالمنع أولى والأقوى عندي الأول.
قال دام ظله: والأقرب تقديم حق الشفيع على البايع لتأكد حقه حيث يأخذ من المشتري وممن نقله إليه وسبقه (ويحتمل) تقديم البايع