الفصل السادس في اللواحق لو مات المرتهن ولم يعلم الرهن كان كسبيل ماله، ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن فإن كان وكيلا فالأقرب جواز بيعه من نفسه بثمن المثل وحق المرتهن أقدم في حق الحي والميت، فإن قصر الثمن ضرب بفاضل دينه مع الغرماء، و الرهن أمانة في يده لا يضمن إلا بالتفريط، ولا يسقط من دينه شئ فإن تصرف بركوب أو سكنى أو لبن وشبهه فعليه الأجرة والمثل (1) ويقاص في المؤنة فإن تلف ضمن قيمته إن لم يكن مثليا (قيل) يوم قبضه (وقيل) يوم هلاكه (وقيل) إلا رفع ولو علم
____________________
الراهن لم يرجع على العدل وإن كان دفعه بحضرته أو بينة ماتت أو غابت لعدم التفريط في القضاء وإلا رجع على إشكال منشأه التفريط وكونه أمينا له اليمين عليه إن كذبه.
أقول: هذا الإشكال يرجع إلى أن وكيل القضاء إذا لم يشهد هل يكون مفرطا لكونه وكيلا في الإبراء ظاهرا وباطنا بحيث ينقطع عنه الدعوى أو لا يكون مفرطا لأنه وكيله في الإبراء وقد فعل والأقوى عندي الأول فيكون ضامنا.
قال دام ظله: فإن كان وكيلا فالأقرب جواز بيعه من نفسه بثمن المثل.
أقول: يأتي في جواز بيع الوكيل من نفسه.
قال دام ظله: فإن تلف ضمن قيمته إن لم يكن مثليا (قيل) يوم قبضة (وقيل) يوم هلاكه و (قيل) إلا رفع.
أقول: الأول اختيار المصنف وأبي القاسم ابن سعيد والثاني قول الشيخين في النهاية والمقنعة وسلار في الرسالة. والثالث قول الشيخ في المبسوط، وهو الأقوى عندي: ولابن الجنيد قول رابع أنه يضمن أعلى القيم من يوم هلاكه إلى يوم يحكم عليه بقيمته.
أقول: هذا الإشكال يرجع إلى أن وكيل القضاء إذا لم يشهد هل يكون مفرطا لكونه وكيلا في الإبراء ظاهرا وباطنا بحيث ينقطع عنه الدعوى أو لا يكون مفرطا لأنه وكيله في الإبراء وقد فعل والأقوى عندي الأول فيكون ضامنا.
قال دام ظله: فإن كان وكيلا فالأقرب جواز بيعه من نفسه بثمن المثل.
أقول: يأتي في جواز بيع الوكيل من نفسه.
قال دام ظله: فإن تلف ضمن قيمته إن لم يكن مثليا (قيل) يوم قبضة (وقيل) يوم هلاكه و (قيل) إلا رفع.
أقول: الأول اختيار المصنف وأبي القاسم ابن سعيد والثاني قول الشيخين في النهاية والمقنعة وسلار في الرسالة. والثالث قول الشيخ في المبسوط، وهو الأقوى عندي: ولابن الجنيد قول رابع أنه يضمن أعلى القيم من يوم هلاكه إلى يوم يحكم عليه بقيمته.