الفصل الثاني في أحكامها يملك العامل الحصة بظهور الثمرة فلو تلفت كلها إلا واحدة فهي بينهما فإن بلغ حصة كل منهما نصابا وجبت عليه زكاته وإلا فعلى من بلغ نصيبه، ولو فسد العقد كانت الثمرة للمالك وعليه أجرة العامل ولو ظهر استحقاق الأصول فعلى المساقي أجرة العامل والثمرة للمالك فإن اقتسماها وتلفت فإن رجع المالك على الغاصب بالجميع رجع الغاصب على العامل بحصته وللعامل الأجرة عليه ولو رجع على العامل بالجميع فللعامل الرجوع بما وصل إلى الغاصب والأجرة، ولو رجع على كل منهما بما صار إليه جاز ولو كان العامل عالما فلا أجرة له، ولو هرب العامل فإن تبرع بالعمل عنه أحد أو بذل الحاكم الأجرة من بيت المال فلا خيار وإلا فللمالك الفسخ، ولو عمل المالك بنفسه أو استأجر عليه فهو متبرع وللعامل الحصة إذ ليس له أن يحكم لنفسه ولو أذن له الحاكم رجع بأجرة مثله أو بما أداه إن قصر عن الأجرة ولو تعذر الحاكم كان له أن يشهد أنه يستأجر عنه ويرجع حينئذ، ولو لم يشهد له لم يرجع و إن نوى على إشكال، ولو فسخ فعليه أجرة مثل عمله قبل الهرب وله مع المتبرع
____________________
الآخر بالثلث صح على رأي.
أقول: ذهب الشيخ في المبسوط إلى بطلانه وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد وجوزه الشيخ في موضع آخر من المبسوط وهو الحق للأصل ولأن هذا أمر مشروع فاشتراطه سائغ.
قال دام ظله: ولو لم يشهد له لم يرجع وإن نوى على إشكال.
أقول: ينشأ (من) أمر الشارع بالإشهاد ولم يحصل (ومن) أن الإشهاد لإظهار نية الرجوع عند الدفع وسبب الرجوع هو النية لأنها بها يندفع التبرع لا بإظهارها
أقول: ذهب الشيخ في المبسوط إلى بطلانه وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد وجوزه الشيخ في موضع آخر من المبسوط وهو الحق للأصل ولأن هذا أمر مشروع فاشتراطه سائغ.
قال دام ظله: ولو لم يشهد له لم يرجع وإن نوى على إشكال.
أقول: ينشأ (من) أمر الشارع بالإشهاد ولم يحصل (ومن) أن الإشهاد لإظهار نية الرجوع عند الدفع وسبب الرجوع هو النية لأنها بها يندفع التبرع لا بإظهارها