المطلب الثالث في بيع ماله وقسمته ينبغي للحاكم المبادرة إلى بيع ماله لئلا تطول مدة الحجر، وإحضار كل متاع إلى سوقه وإحضار الغرماء، والبدأة بالمخوف تلفه ثم بالرهن والجاني، و التعويل على مناد مرضى عند الغرماء والمفلس فإن تعاسروا عين الحاكم وأجرته على المفلس، ولا يسلم المبيع قبل قبض الثمن بل متأخرا أو معا وإنما يبيع بثمن المثل بنقد البلد حالا فإن خالف جنس الحق صرف إليه ثم يقسم الثمن على نسبة الديون الحالة خاصة لا يكلف الغرماء حجة على انتفاء غيرهم بل يكتفي بإشاعة حاله بحيث لو كان لظهر فإن اقتضت المصلحة تأخير القسمة جعل في ذمة ملي احتياطا فإن تعذر أودع (ولا) يباع دار السكنى (ولا) خادمه ويباع فاضلهما ويجري عليه نفقة مدة الحجر ونفقة من يجب عليه نفقته بالمعروف وكسوته جاري عادة أمثاله إلى يوم القسمة فيعطي نفقتهم ذلك اليوم خاصة، ولو اتفقت في طريق سفره فالأقرب الإجراء إلى يوم وصوله، ويقدم كفنه الواجب فإن ظهر بعد القسمة غريم رجع على كل واحد بحصة
____________________
لميت ونكل الوارث.
أقول: قال الشيخ لا يحلف الغرماء لأنه لا يمين لإثبات حق الغير وقال ابن الجنيد يحلفون لتعلق حقهم به والأقوى قول الشيخ رحمه الله المطلب الثالث في بيع ماله وقسمته قال دام ظله: ولو اتفقت في طريق سفره فالأقرب الإجراء إلى يوم وصوله أقول: وجه القرب الضرورة الداعية المؤدي إحلالها إلى الهلاك (ويحتمل) ضعيفا العدم لعدم النص عليه والصحيح الأول.
قال دام ظله: فإن ظهر بعد القسمة غريم رجع على كل واحد بحصة يقتضيها الحساب ويحتمل النقض.
أقول: قال الشيخ لا يحلف الغرماء لأنه لا يمين لإثبات حق الغير وقال ابن الجنيد يحلفون لتعلق حقهم به والأقوى قول الشيخ رحمه الله المطلب الثالث في بيع ماله وقسمته قال دام ظله: ولو اتفقت في طريق سفره فالأقرب الإجراء إلى يوم وصوله أقول: وجه القرب الضرورة الداعية المؤدي إحلالها إلى الهلاك (ويحتمل) ضعيفا العدم لعدم النص عليه والصحيح الأول.
قال دام ظله: فإن ظهر بعد القسمة غريم رجع على كل واحد بحصة يقتضيها الحساب ويحتمل النقض.