الأول العقد فالإيجاب قارضتك أو عاملتك على أن الربح بيننا نصفين أو متفاوتا والقبول قبلت وشبهه من الألفاظ الدالة على الرضا وهو عقد قابل للشروط الصحيحة مثل أن لا يسافر بالمال أو لا يشتري إلا من رجل بعينه أو قماشا معينا وإن عز وجوده كالياقوت الأحمر أو لا يبيع إلا على رجل معين ولو شرط ما ينافيه فالوجه بطلان العقد مثل أن يشترط ضمان المال أو سهما من الخسران أو لزوم المضاربة أو أن لا يبيع إلا برأس المال أو أقل ولو شرط توقيت المضاربة لم يلزم الشرط والعقد صحيح لكن ليس للعامل التصرف بعده، ولو شرط على العامل المضاربة في مال آخر أو يأخذ منه بضاعة أو قرضا
____________________
المقصد الخامس في القراض وفيه فصول ثلاثة (الأول) في أركانه وهي خمسة (الأول) العقد.
قال دام ظله: ولو شرط ما ينافيه (إلى قوله) برأس المال أو أقل.
أقول: لأن بطلان الشرط يستلزم بطلان المشروط قالوا إنه عقد مع شرط قلنا التراضي إنما وقع على هذا الوجه لا بدونه وهو الأصح كالبيع.
قال دام ظله: ولو شرط توقيت المضاربة (إلى قوله) فالوجه صحة الشروط أقول: لعموم قوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم (1) ولأنه غير مناف للمشروع ولا للعقد وقال الشيخ في المبسوط يبطل في شرط البضاعة لأن العامل في القراض لا يعمل عملا بغير جعل ولا قسط من الربح وإذا بطل الشرط بطل القراض ولأن قسط العامل يكون مجهولا لأن المالك إنما جعل العوض بشرط أن يعمل له عملا مجانا فينقص من حصة العامل قدر ما يزيد فيه لأجل البضاعة وهو مجهول، ثم قال رحمه الله ولو قلنا القراض صحيح والشرط جائز لكنه لا يلزم الوفاء به لأن البضاعة لا تلزم القيام بها كان قويا وقال ابن البراج القراض والشرط فاسدان والأصح الأول.
قال دام ظله: ولو شرط ما ينافيه (إلى قوله) برأس المال أو أقل.
أقول: لأن بطلان الشرط يستلزم بطلان المشروط قالوا إنه عقد مع شرط قلنا التراضي إنما وقع على هذا الوجه لا بدونه وهو الأصح كالبيع.
قال دام ظله: ولو شرط توقيت المضاربة (إلى قوله) فالوجه صحة الشروط أقول: لعموم قوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم (1) ولأنه غير مناف للمشروع ولا للعقد وقال الشيخ في المبسوط يبطل في شرط البضاعة لأن العامل في القراض لا يعمل عملا بغير جعل ولا قسط من الربح وإذا بطل الشرط بطل القراض ولأن قسط العامل يكون مجهولا لأن المالك إنما جعل العوض بشرط أن يعمل له عملا مجانا فينقص من حصة العامل قدر ما يزيد فيه لأجل البضاعة وهو مجهول، ثم قال رحمه الله ولو قلنا القراض صحيح والشرط جائز لكنه لا يلزم الوفاء به لأن البضاعة لا تلزم القيام بها كان قويا وقال ابن البراج القراض والشرط فاسدان والأصح الأول.