فللأخرى ولا غرم على إشكال ولو أقر الأخ من الأم بأخ إما من الأب أو من الأم أو منهما فكذبه الأخ من الأب فللمقر حصته كملا وكذا لو أقر بآخرين من الأب أو منهما ولو كانا من الأم فإنه يدفع إليهما ثلث السدس لاعترافه بأنهما شريكان في الثلث لكل منهم تسع وفي يده تسع ونصف تسع فيفضل في يده نصف تسع ولو أقر الإخوان من الأم بأخ منها دفعا إليه ثلث ما في يدهما سواء صدقهما الأخ من الأب أو كذبهما ولو أقر به أحدهما خاصة دفع ثلث ما في يده ولا اعتبار بتصديق الأخ من الأب أو تكذيبه لكن لو
صدق وكان عدلا كان
شاهدا فإن كان المقر عدلا ثبت النسب وإلا فلا المقصد الرابع في الوصايا (وفيه فصول) الأول في أركانها ومطالبه أربعة المطلب الأول
الوصية تمليك عين أو منفعة بعد
الموت وتفتقر إلى إيجاب وهو كل لفظ دال على ذلك القصد نحو أوصيت بكذا أو افعلوا كذا أو أعطوا فلانا بعد وفاتي أو لفلان كذا بعد وفاتي أو جعلت له كذا ولو قال هو له فهو إقرار (يؤخذ به - خ) في الحال لا يقبل منه حمله على الإيصاء إلا أن يقرنه بما يفسد الإقرار كما لو قال هو من مالي له فهو
وصية ولو قال عينت له كذا فهو كناية ينفذ مع النية ولو قال وهبته وقصد
الوصية لا التنجيز فالأقرب صحة التفسير لأنه بمنزلة ملكت وقبول بعد
الموت ____________________
المقصد الرابع في الوصايا (وفيه فصول الأول في أركانها ومطالبه أربعة الأول) قال دام ظله: ولو قال وهبته وقصد الوصية لا التنجيز فالأقرب صحة التفسير لأنه بمنزلة ملكت.
أقول: (ومن) حيث إنه لم يوضع لهذا المعنى لغة ولا شرعا ولا عرفا بخلاف ملكت الذي هو كالجنس ولأنه يمكن تنفيذه في موضعه الصريح وهو التمليك الناجز و