____________________
قال دام ظله: ولو أوصى بعتق مملوكه وعليه دين قدم الدين (إلى قوله) وإن كانت أقل بطلت.
أقول: الأول اختيار ابن إدريس والثاني اختيار الشيخ في النهاية وابن البراج واختاره المفيد في المقنعة (لنا) إنه إذا لم يحط الدين بالتركة ففضل شئ فيكون ما لا للمريض فيدخل تحت قوله عليه السلام إلا في ثلث ما له وما رواه الحلبي في الحسن قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل قال إن مت فعبدي حر وعلى الرجل دين فقال إن توفي وعليه دين قد أحاط بثمن الغلام بيع العبد وإن لم يكن قد أحاط بثمن العبد استسعى في قضاء دين مولاه وهو حر إذا وفى (1) (احتج) الشيخ بما رواه زرارة في الحسن في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين قال إن كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه وإلا لم يجز (2) وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام في حديث طويل قلت: رجل مات وترك عبدا لم يترك غيره وقيمة العبد ستمائة درهم ودينه خمسمائة درهم فأعتقه عند الموت كيف يصنع فيه قال يباع فيأخذ الغرماء خمسمائة ويأخذ الورثة مائة ثم قال فإن كانت قيمته ستمائة درهم ودينه أربعمائة درهم قال
أقول: الأول اختيار ابن إدريس والثاني اختيار الشيخ في النهاية وابن البراج واختاره المفيد في المقنعة (لنا) إنه إذا لم يحط الدين بالتركة ففضل شئ فيكون ما لا للمريض فيدخل تحت قوله عليه السلام إلا في ثلث ما له وما رواه الحلبي في الحسن قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل قال إن مت فعبدي حر وعلى الرجل دين فقال إن توفي وعليه دين قد أحاط بثمن الغلام بيع العبد وإن لم يكن قد أحاط بثمن العبد استسعى في قضاء دين مولاه وهو حر إذا وفى (1) (احتج) الشيخ بما رواه زرارة في الحسن في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين قال إن كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه وإلا لم يجز (2) وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام في حديث طويل قلت: رجل مات وترك عبدا لم يترك غيره وقيمة العبد ستمائة درهم ودينه خمسمائة درهم فأعتقه عند الموت كيف يصنع فيه قال يباع فيأخذ الغرماء خمسمائة ويأخذ الورثة مائة ثم قال فإن كانت قيمته ستمائة درهم ودينه أربعمائة درهم قال