____________________
المطلب الثاني في الموصي قال دام ظله: فلا تنفذ وصية الصبي وإن كان مميزا في المعروف و غيره على رأي.
أقول: هذا اختيار ابن إدريس لعدم مناط التصرف في المال ولارتفاع القلم عنه كالمجنون وكل من يصح تصرفه، القلم ثابت عليه وجوز الشيخ في النهاية وابن البراج وصيته وهبته بشروط ثلاثة (ا) بلوغ العشر (ب) وضعه الأشياء مواضعها (ج) كونها في المعروف وجوزها المفيد بالشرائط المذكورة دون وقفه وجوز سلار وصيته بالشرائط دون وقفه وهبته وجوز أبو الصلاح وصية من بلغ عشرا مطلقا ووصية من نقص عنها في المعروف وساوى ابن الجنيد بين البالغ الرشيد وبين ابن ثماني سنين وبنت سبع مع وضعها الأشياء مواضعها وجوز ابن حمزة وصية المراهق الرشيد مطلقا وعتقه وهبته بالمعروف دون غيرهما (احتج) الشيخ بما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته (1) والسفه مانع في الكبير ففي الصغير أولى والصبي محجور عليه في الأموال مأخوذ بالعبادات فيجمع بين العامين ويحمل على الوصية بالمعروف جمعا بين الأدلة ولرواية الصدوق الصحيحة عن أبي - بصير عن الصادق عليه السلام قال إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته الحديث (2) فإن كان في المعروف أو العام فالمطلوب وإن كان في غيره فهو أولى والمعروف متحقق وغيره مشكوك والأصح الأول لأن صحة التصرف ملزومة للتكليف وهو منتف في حق الصبي فينتفي ملزومه.
قال دام ظله: ولو جرح الموصي نفسه بما فيه هلاكها (إلى قوله) وتحمل
أقول: هذا اختيار ابن إدريس لعدم مناط التصرف في المال ولارتفاع القلم عنه كالمجنون وكل من يصح تصرفه، القلم ثابت عليه وجوز الشيخ في النهاية وابن البراج وصيته وهبته بشروط ثلاثة (ا) بلوغ العشر (ب) وضعه الأشياء مواضعها (ج) كونها في المعروف وجوزها المفيد بالشرائط المذكورة دون وقفه وجوز سلار وصيته بالشرائط دون وقفه وهبته وجوز أبو الصلاح وصية من بلغ عشرا مطلقا ووصية من نقص عنها في المعروف وساوى ابن الجنيد بين البالغ الرشيد وبين ابن ثماني سنين وبنت سبع مع وضعها الأشياء مواضعها وجوز ابن حمزة وصية المراهق الرشيد مطلقا وعتقه وهبته بالمعروف دون غيرهما (احتج) الشيخ بما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته (1) والسفه مانع في الكبير ففي الصغير أولى والصبي محجور عليه في الأموال مأخوذ بالعبادات فيجمع بين العامين ويحمل على الوصية بالمعروف جمعا بين الأدلة ولرواية الصدوق الصحيحة عن أبي - بصير عن الصادق عليه السلام قال إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته الحديث (2) فإن كان في المعروف أو العام فالمطلوب وإن كان في غيره فهو أولى والمعروف متحقق وغيره مشكوك والأصح الأول لأن صحة التصرف ملزومة للتكليف وهو منتف في حق الصبي فينتفي ملزومه.
قال دام ظله: ولو جرح الموصي نفسه بما فيه هلاكها (إلى قوله) وتحمل