ولو أوصى بكلب نزل على المنتفع به ولو لم يكن له سوى غيره يشترى له، و لو أوصى له بطبل من طبوله وله طبل لهو وطبل حرب نزل على الحرب، ولو لم يكن له إلا طبل لهو لا يصلح إلا له بطلت وكذا لو أوصى بالمحرم ويمكن إزالته عن صفته المحرمة كالعود أما لو لم يمكن فإنها تبطل (أما) لو قال طبلا من مالي فإنه يشترى له طبل حرب، ولو أوصى له بدف صحت، وإذا أوصى له بعود من عيدانه وله عود لهو وعود بناء
____________________
قلنا ببطلان الوصية لم تؤثر الإجازة في صحتها لأن الإجازة إنما تؤثر في وصية صحيحة ويتوقف لزومها على الإجازة وهذه الوصية باطلة من الأصل (وعندي فيه نظر) لأنا نمنع بطلانها من الأصل لأنها ليست أقل من تصرف الفضولي كبيعه (ج) لو حصل نقص بسبب تعدد الورثة بسبب وقوع الشركة كما ذكر فإن الناقص هنا كالتلف قطعا لأنه ليس من فعل الموصي فكان كنقص السوق فيعتبر قيمة الآن وتصح الوصية من الثلث بالنسبة إلى القيمة الناقصة قال دام ظله: وإذا أوصى له بعود من عيدانه وله عود لهو وعود بناء وعود قوس بطلت لأنه في عود اللهو أظهر وفيه إشكال.
أقول: ينشأ (من) أن لفظة العود له حقيقة لغوية ثم استعمل في عود اللهو عرفا فهل هو منقول بحيث يترك موضوعه الأول وبقي فيه مجازا عرفيا أو لم يترك بل بقي
أقول: ينشأ (من) أن لفظة العود له حقيقة لغوية ثم استعمل في عود اللهو عرفا فهل هو منقول بحيث يترك موضوعه الأول وبقي فيه مجازا عرفيا أو لم يترك بل بقي