____________________
الفصل الثالث في المملوك قال دام ظله: والأقرب أنه لا يملك شيئا سواء كان فاضل الضريبة وأرش الجناية أو غيرها على رأي وسواء ملكه مولاه على رأي أو لا أقول: الخلاف في هاتين المسألتين قد تقدم (1).
قال دام ظله: ولو أذن له مولاه في الاستدانة لزم المولى إن استبقاه أو باعه ولو أعتقه فالأقوى إلزام المولى.
أقول: هذا مذهب الشيخ في الاستبصار وابن إدريس وابن حمزة لقول الباقر عليه السلام إن كان السيد أذن له أن يستدين فالدين على مولاه (2)، وقال الشيخ في النهاية وابن البراج والمصنف في المختلف يلزم العبد لرواية عجلان عن الصادق عليه السلام في رجل أعتق عبدا له وعليه دين قال دينه عليه لم يزده العتق إلا خيرا (3) والأقوى الأول.
قال دام ظله: وليس له الاستدانة إلا مع ضرورة التجارة المأذون فيها له فيلزم المولى وغيره يتبع به بعد العتق وإلا ضاع ولا يستسعى
قال دام ظله: ولو أذن له مولاه في الاستدانة لزم المولى إن استبقاه أو باعه ولو أعتقه فالأقوى إلزام المولى.
أقول: هذا مذهب الشيخ في الاستبصار وابن إدريس وابن حمزة لقول الباقر عليه السلام إن كان السيد أذن له أن يستدين فالدين على مولاه (2)، وقال الشيخ في النهاية وابن البراج والمصنف في المختلف يلزم العبد لرواية عجلان عن الصادق عليه السلام في رجل أعتق عبدا له وعليه دين قال دينه عليه لم يزده العتق إلا خيرا (3) والأقوى الأول.
قال دام ظله: وليس له الاستدانة إلا مع ضرورة التجارة المأذون فيها له فيلزم المولى وغيره يتبع به بعد العتق وإلا ضاع ولا يستسعى