ثلث شئ فالثمن في تقدير ثلثي شئ والعبد في تقدير شيئين فالشئ خمسة عشر فللمشتري خمسة عشر هي نصفه فرجع إليه من الثمن خمسة وكذا للورثة.
(وفي الثانية) يصح البيع في شئ بنصف شئ من الثمن فالمحاباة بنصف شئ فللورثة شئ وقد حصل لهم من الثمن نصف شئ يبقى لهم نصف شئ من العبد فيبطل البيع في مقابله وهو ربع شئ من الثمن فالعبد في تقدير شئ ونصف والثمن في تقدير نصف شئ وربع فالشئ عشرون.
(وفي الثالثة) صح البيع في شئ من العبد بنصف شئ من الثمن فللورثة مقابل المحاباة شئ من التركة والثمن وقد حصل لهم نصف شئ من الثمن فالعبد والعشرة الزائدة في تقدير شئ ونصف فالشئ ستة وعشرون وثلثان.
المطلب الثالث في المسائل الدورية في هذا الباب وهي أنواع (الأول) العتق وفيه مسائل الأولى إذا خرجت العطية المنجزة من الثلث حال الموت تبينا صحتها حال العطية وإلا فما يحتمله الثلث فإن نمى المعطى أو كسب شيئا قسم بين الورثة وبين صاحبه على قدر مالهما فيه فربما أفضى إلى الدور فلو أعتق عبده ولا شئ سواه فكسب مثل قيمته ثم مات السيد فللعبد من كسبه بقدر ما عتق وباقيه للسيد فيزداد به مال السيد فيزداد الحرية فيزداد حقه من كسبه فينقص به حق السيد من الكسب فتنقص به الحرية.
(وطريقة) استخراج قدر الحرية أن نقول عتق منه شئ وله من كسبه شئ و للورثة من العبد وكسبه شيئان لأن لهم ضعف ما عتق وقد عتق منه شئ ولا يحسب على العبد ما حصل له من الكسب لأنه استحقه لا من سيده بل من الحرية فالعبد وكسبه نصفان بين الورثة والعبد فيتحرر نصف العبد وله نصف الكسب، ولو كسب صعف قيمته فله من كسبه شيئان فصار له ثلاثة أشياء للورثة شيئان فينقسم العبد وكسبه خمسة للورثة خمساه وخمسا كسبه، ولو كسب ثلاثة أمثال قيمته فله ثلاثة أشياء من كسبه مع ما