الفصل الخامس في التنازع لو اختلفا في الثمن ولا بينة قدم قول المشتري مع يمينه ولو أقاما بينة فالأقرب الحكم ببينة الشفيع لأنه الخارج ولا تقبل شهادة البايع لأحدهما ويحتمل القبول على
____________________
الفصل الخامس في التنازع قال دام ظله: لو اختلفا في الثمن ولا بينة قدم قول المشتري مع يمينه ولو أقاما بينة فالأقرب الحكم ببينة الشفيع لأنه الخارج.
أقول: هذا قول ابن إدريس وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط البينة بينة المشتري وهو الأصح عندي وقال ابن الجنيد البينة على الشفيع في قدر الثمن إذا لم يقر له بالشفعة فإن أقر بها المشتري كانت البينة في قدر الثمن عليه وإلا كانت يمين الشفيع أنه لا يستحق عليه زيادة على ما يقر له به من الثمن (ووجه) القرب أنه الخارج ولأن بينة الشفيع ملزمة وبينة المشتري غير ملزمة لأن الشفيع لو ترك ترك فكان الملزوم أولى (واحتج) بأن بينة المشتري تثبت زيادة الثمن والبينات ترجح بكثرة الإثبات ويحتمل التعارض لأن النزاع وقع فيما وقع عليه العقد ولا دلالة لليد عليه ولأنه نزاع في العقد وهو مبني على التحالف عند التخالف في كمية الثمن.
قال دام ظله: ولا تقبل شهادة البايع لأحدهما ويحتمل القبول على
أقول: هذا قول ابن إدريس وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط البينة بينة المشتري وهو الأصح عندي وقال ابن الجنيد البينة على الشفيع في قدر الثمن إذا لم يقر له بالشفعة فإن أقر بها المشتري كانت البينة في قدر الثمن عليه وإلا كانت يمين الشفيع أنه لا يستحق عليه زيادة على ما يقر له به من الثمن (ووجه) القرب أنه الخارج ولأن بينة الشفيع ملزمة وبينة المشتري غير ملزمة لأن الشفيع لو ترك ترك فكان الملزوم أولى (واحتج) بأن بينة المشتري تثبت زيادة الثمن والبينات ترجح بكثرة الإثبات ويحتمل التعارض لأن النزاع وقع فيما وقع عليه العقد ولا دلالة لليد عليه ولأنه نزاع في العقد وهو مبني على التحالف عند التخالف في كمية الثمن.
قال دام ظله: ولا تقبل شهادة البايع لأحدهما ويحتمل القبول على