الفصل الثالث في كيفية الأخذ يملك الشفيع الأخذ بالعقد وإن كان في مدة الخيار على رأي وهو قد يكون فعلا بأن يأخذه الشفيع ويدفع الثمن أو يرضى المشتري بالصبر فيملكه حينئذ ولفظا كقوله أخذته أو تملكته وما أشبه ذلك من الألفاظ الدالة على الأخذ مع دفع الثمن أو الرضي بالصبر ويشترط علم الشفيع بالثمن والمثمن معا فلو جهل أحدهما لم يصح الأخذ وله المطالبة بالشفعة ولو قال أخذته بمهما كان لم يصح مع الجهالة ويجب تسليم الثمن أولا فلا يجب على المشتري الدفع قبله وليس للشفيع أخذ البعض بل الترك أو الجميع فلو قال أخذت نصف الشقص فالأقوى بطلان الشفعة ويجب الطلب
____________________
الفصل الثالث في كيفية الأخذ قال دام ظله: يملك الشفيع الأخذ بالعقد وإن كان في مدة الخيار على رأي أقول: الخلاف هنا قد مضى.
قال دام ظله: فلو قال أخذت نصف الشقص فالأقوى بطلان الشفعة.
أقول: القائل بدلالة المفهوم تبطل الشفعة عنده لأن تقييد الأخذ بالنصف يدل على نفي الأخذ عن النصف الآخر عنده فيسقط المسكوت عنه بالمفهوم والمفهوم باستلزامه تبعيض الصفقة وغير القائل بدلالة المفهوم قوى الشفعة كالمصنف لأن الشفعة إنما تطلب بالتصريح لا بالفحوى ولعدم دلالة قوله أخذت النصف على أخذ الباقي لأن اللزوم هنا شرعي لا عقلي فجاز اختياره لأخذ النصف دون الباقي (ويحتمل) عدمه لأن أخذ النصف ملزوم لأخذ الكل وتحقق الملزوم يستلزم تحقق اللازم فيرجع المنشأ إلى أن اللزوم الشرعي هل هو كاللزوم العقلي أم لا وإنه هل يشترط التصريح بالمطابقة أم لا والأصح السقوط في غير المنطوق لتأخر الطلب في غير المنطوق ويلزمه السقوط في الآخر لتبعض الصفقة لما مر.
قال دام ظله: ويجب الطلب على الفور فلو أخر مع إمكانه بطلت شفعته
قال دام ظله: فلو قال أخذت نصف الشقص فالأقوى بطلان الشفعة.
أقول: القائل بدلالة المفهوم تبطل الشفعة عنده لأن تقييد الأخذ بالنصف يدل على نفي الأخذ عن النصف الآخر عنده فيسقط المسكوت عنه بالمفهوم والمفهوم باستلزامه تبعيض الصفقة وغير القائل بدلالة المفهوم قوى الشفعة كالمصنف لأن الشفعة إنما تطلب بالتصريح لا بالفحوى ولعدم دلالة قوله أخذت النصف على أخذ الباقي لأن اللزوم هنا شرعي لا عقلي فجاز اختياره لأخذ النصف دون الباقي (ويحتمل) عدمه لأن أخذ النصف ملزوم لأخذ الكل وتحقق الملزوم يستلزم تحقق اللازم فيرجع المنشأ إلى أن اللزوم الشرعي هل هو كاللزوم العقلي أم لا وإنه هل يشترط التصريح بالمطابقة أم لا والأصح السقوط في غير المنطوق لتأخر الطلب في غير المنطوق ويلزمه السقوط في الآخر لتبعض الصفقة لما مر.
قال دام ظله: ويجب الطلب على الفور فلو أخر مع إمكانه بطلت شفعته