الرابع الوصي وشروطه ستة (الأول) العقل فلا تصح الوصية إلى المجنون منضما ومنفردا (الثاني) البلوغ فلا يصح التفويض إلى الطفل منفردا سواء كان مميزا أو لا ويصح منضما إلى البالغ لكن لا يتصرف حال صغره بل يتصرف الكبير إلى أن يبلغ وحينئذ لا يجوز للبالغ التفرد، ولو بلغ الصبي فاسد العقل أو مات جاز للكبير الانفراد ولا يداخله الحاكم وليس للصبي بعد بلوغه نقض ما فعله الكبير قبله إذا لم يخالف المشروع و
____________________
فإن أجبتم بكونه معلوما بالضرورة من الدين (قلنا) فالفقه (فالفقيه - خ ل) كذلك.
قال دام ظله: ولا يجوز له نصب وصي (إلى قوله) وفي بطلانها مطلقا إشكال.
أقول: في هذه المسألة أقوال ثلاثة (ألف) قال الشيخ في الخلاف وموضع من المبسوط ببطلانها مطلقا (لأن) ولاية الأب انقطعت بموته مع وجود الجد وليا (ولأن) ولاية الجد مساوية لولاية الأب أو أقوى ولا وصي مع الأب مطلقا فكذا مع الجد وتردد ابن إدريس (ب) عدم العمل في زمان وجود الجد الجائز التصرف ويعمل بها بعد الجد أو خروجه عن جواز التصرف ولتناولها سائر الأزمان ووجود مانع في زمان لا يقتضي بطلانها في الجميع وهو قول بعضهم (ج) ذهب الشيخ في المبسوط إلى صحتها حال حياة الجد في الثلث لأن له اخراجه عن ملك الوارث فإزالة الولاية أولى والأصح عندي الأول.
قال دام ظله: ولا يجوز له نصب وصي (إلى قوله) وفي بطلانها مطلقا إشكال.
أقول: في هذه المسألة أقوال ثلاثة (ألف) قال الشيخ في الخلاف وموضع من المبسوط ببطلانها مطلقا (لأن) ولاية الأب انقطعت بموته مع وجود الجد وليا (ولأن) ولاية الجد مساوية لولاية الأب أو أقوى ولا وصي مع الأب مطلقا فكذا مع الجد وتردد ابن إدريس (ب) عدم العمل في زمان وجود الجد الجائز التصرف ويعمل بها بعد الجد أو خروجه عن جواز التصرف ولتناولها سائر الأزمان ووجود مانع في زمان لا يقتضي بطلانها في الجميع وهو قول بعضهم (ج) ذهب الشيخ في المبسوط إلى صحتها حال حياة الجد في الثلث لأن له اخراجه عن ملك الوارث فإزالة الولاية أولى والأصح عندي الأول.