إليه النصف وإلا فإن ادعى الجميع بعد ذلك فهو له.
العاشر لو قال أحد هذين العبدين لزيد طولب بالبيان فإن عين قبل فإن أنكر زيد حلف المقر ثم يقر الحاكم ما أقر به في يده أو ينتزعه إلى أن يدعيه زيد ولو قال لزيد عندي درهم أو دينار فهو إقرار بأحدهما فيطالب بالتفسير ولو قال إما درهم أو درهمان ثبت الدرهم وطولب بالجواب عن الثاني ولو قال لزيد في هذا المال شركة قبل تفسيره بأقل من النصف.
الحادي عشر لو قال لزيد مائة ونصف ما لعمرو ولعمرو مائة ونصف ما لزيد فلزيد شئ ولعمرو مائة ونصف شئ ولزيد مئة وخمسون وربع شئ يعدل شيئا فالباقي بعد اسقاط الربع بمثله يعدل ثلاثة أرباع شئ فلكل مأتان لو ذكر الثلث فلكل مائة وخمسون لأن لزيد شيئا ولعمرو مائة وثلث شئ فلزيد مائة وثلث مائة وتسع شئ يعدل شيئا فسقط تسع شئ بمثله فمائة وثلث يعدل ثمانية أتساع شئ فالشئ مائة وخمسون، ولو قال لزيد عشرة ونصف ما لعمرو ولعمر عشرة وثلث ما لزيد فلزيد شئ ولعمرو عشرة وثلث شئ فلزيد خمسة عشر وسدس شئ يعدل شيئا يسقط السدس بمثله تبقى خمسة عشر تعدل خمسة أسداس شئ فالشئ ثمانية عشر هي ما لزيد ولعمرو ستة عشر، ولو قال لزيد ستة ونصف ما لعمرو ولعمرو اثنا عشر ونصف ما لزيد فلزيد ستة عشر ولعمرو عشرون ولو ذكرنا هنا عوض النصف في عمرو الثلث فلزيد أربعة عشر و خمسان ولعمرو ستة عشر وأربعة أخماس.
الفصل الثالث في تعقيب الإقرار بما ينافيه وفيه مطلبان الأول في الاستثناء وقواعده خمس (الأولى) حكم الاستثناء والمستثنى منه متناقضان فالاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي (الثانية) الاستثناء المتكرر مع حرف العطف يعود إلى المستثنى منه وكذا لو زاد اللاحق على السابق أو ساواه وبدونه (متن)