إن مضت سنة فلا تشتر بعدها وبع صح وكذا العكس، ولو قال على أني لا أملك فيها منعك لم يصح ولو شرط أن يشتري أصلا ويشتركان في نمائه كالشجر أو الغنم فالأقرب الفساد لأن مقتضى القراض التصرف في رأس المال.
الخامس الربح وشروطه أربعة الأول أن يكون مخصوصا بالمتعاقدين فلو شرط جزء منه لأجنبي فإن كان عاملا صح وإلا بطل ولو شرط لغلامه حصة معهما صح سواء عمل الغلام أو لا الثاني أن يكون مشتركا فلو قال خذه قراضا على أن الربح لك أولى بطل أما لو قال خذه فاتجر به على أن الربح لك كان قرضا ولو قال على أن الربح لي كان بضاعة الثالث أن يكون معلوما فلو قال على أن لك مثل ما شرطه فلان لعامله ولم يعلمه أحدهما بطل ولو قال على أن الربح بيننا فهو تنصيف وكذا خذه على النصف أو على أن
____________________
قال دام ظله: ولو شرط أن يشتري أصلا (إلى قوله) في رأس المال.
أقول: ولأنه ليس امتزاجا بالتجارة وللقراض استرباح بالتجارة (ولأنها) تحصل بنفس عين المال من غير تصرف العامل ولا شئ من ربح القراض كذلك (ويحتمل) الجواز لأنه حصل للمالك بسعي العامل نماء متجدد به لأنه لولا شرائه لما حصل له والصحيح الأول لأن المضاربة عبارة عن معاوضتين معاوضة الشراء وبها يحصل للمالك ظهور الربح (ومعاوضة) البيع وبها يحصل انضاض والمضاربة تدل على ملك العامل لهما معا بالمطابقة وعلى كل واحد بالتضمن.
أقول: ولأنه ليس امتزاجا بالتجارة وللقراض استرباح بالتجارة (ولأنها) تحصل بنفس عين المال من غير تصرف العامل ولا شئ من ربح القراض كذلك (ويحتمل) الجواز لأنه حصل للمالك بسعي العامل نماء متجدد به لأنه لولا شرائه لما حصل له والصحيح الأول لأن المضاربة عبارة عن معاوضتين معاوضة الشراء وبها يحصل للمالك ظهور الربح (ومعاوضة) البيع وبها يحصل انضاض والمضاربة تدل على ملك العامل لهما معا بالمطابقة وعلى كل واحد بالتضمن.