الركن الرابع في متعلق الوكالة وشروطه ثلاثة:
الأول أن يكون مملوكا فلو وكله على طلاق زوجة سينكحها أو عتق عبد سيملكه أو بيع ثوبت سيشتريه لم يصح وكذا لو وكل المسلم ذميا في شراء خمر أو بيعه أو المحرم محلا في ابتياع صيد أو عقد نكاح أو الكافر مسلما في شراء مسلم أو مصحف ولا يشترط استقرار الملك فلو وكل في شراء من ينعتق عليه صح، ولو قال اشتر لي من مالك كر طعام لم يصح لأنه لا يجوز أن يشتري الانسان بماله ما يملكه غيره، ولو قال اشتر لي في ذمتك واقض الثمن عني من مالك صح ولو قال اشتر لي من الدين الذي لي
____________________
الآخر وقصد الحق ولأنه يجوز أن يكون شاهدا لهما فالوكالة أولى ولأنه يجوز أن يتوكل لكل واحد على التفريق فجاز الجمع لعدم التنافي (وأما الثانية) فظاهرة (ويحتمل) المنع لأنه لا بد في إيراد الحجة في المخاصمة من الاستقصاء والمبالغة فيتضاد الغرضان فيه والمأخذ أن الواجب هل هو الأصلح أم لا، وذكر الشيخ في المبسوط فيه وجهين (أحدهما) الجواز لما ذكرنا والآخر عدمه قال وهو الأحوط لما ذكرناه نحن في وجه المنع بعينه (الثانية) هل يجوز أن يتولى طرفي العقد عن المتعاقدين قال الشيخ في المبسوط وأما في تولي طرفي العقد فقد منع بعض الأصحاب من كون الشخص الواحد موجبا قابلا والأقرب الجواز فيهما كما اختاره المصنف والمأخذ ما ذكرناه.
قال دام ظله: ولو أذن لعبده في التصرف في ماله (إلى قوله) وكالته لو أعتقه.
أقول: إن قلنا بصحة وكالته وأنها وكالة حقيقية بقيت بعد العتق وهو الاحتمال الذي ذكره وإن قلنا أن وكالته ليست وكالة حقيقية بل إنما هو إذن بطلت بالإذن و الأصح البقاء.
قال دام ظله: ولو أذن لعبده في التصرف في ماله (إلى قوله) وكالته لو أعتقه.
أقول: إن قلنا بصحة وكالته وأنها وكالة حقيقية بقيت بعد العتق وهو الاحتمال الذي ذكره وإن قلنا أن وكالته ليست وكالة حقيقية بل إنما هو إذن بطلت بالإذن و الأصح البقاء.