في بلد العقد ولو عين غيره لزم وللمكفول له مطالبة الكفيل بالمكفول في الحال مع التعجيل والإطلاق وعند الأجل في المؤجلة ويخرج الكفيل عن العهدة بتسليمه تاما في المكان الذي شرطه أو في بلد الكفالة لو أطلق إرادة المستحق أو كرهه وبموت المكفول في غير
الشهادة على عينه أو فيها بعد
الدفن إن حرمنا النبش لأخذ المال وبتسليمه نفسه وبإبراء المستحق لأحدهما ولا يبرء بالتسليم ودونه يد غالبة مانعة ولا بتسليمه قبل الأجل أو في غير المكان المشترط وإن انتفى
الضرر فيهما على رأي ولا بتسليمه في حبس
الظالم بخلاف حبس الحاكم ويلزم الكفيل اتباعه في غيبته إن عرف مكانه وينظر في إحضاره بمقدار ما يمكنه الذهاب إليه والعود به ولو كانت مؤجلة أخر بعد الحلول بقدر ذلك ولو امتنع الكفيل من إحضاره حبس حتى يحضره أو يؤدي ما عليه ولو قال إن لم أحضره كان على كذا لزمه الإحضار خاصة لو قال على كذا إلى كذا إن لم أحضره وجب عليه ما شرط من المال ولو
مات المكفول له فالأقرب انتقال الحق إلى ورثته ولو أطلق غريما من يد صاحب الحق قهرا ضمن إحضاره أو أداء ما عليه ولو كان قاتلا لزمه إحضاره أو الدية فإن دفعها ثم حضر الغريم تسلط الوارث على
قتله فيدفع ما أخذه وجوبا وإن لم
يقتل ولا يتسلط الكفيل لو رضي هو والوارث بالمدفوع على المكفول بدية ولا قصاص.
فروع (ا) لو قال الكفيل لا حق لك على المكفول قدم قول المكفول له لاستدعاء الكفالة ثبوت حق (فإن) أخذ منه المال لتعذر المكفول (لم يكن) له الرجوع لاعترافه
____________________
أقول: قال الشيخ في المبسوط وابن البراج يبرء بتسليمه قبل الأجل أو في غير المكان المشترط مع انتفاء الضرر وليس بجيد لأن قضية الأجل والشرط بخلاف ما ذكر قال دام ظله: ولو مات المكفول له فالأقرب انتقال الحق إلى ورثته.
أقول: وجه القرب أنها حق للميت فيورث كسائر الحقوق لعموم الآية (ويحتمل) العدم لضعفها ولاقتضائها الإحضار إليه وتعذره والأقوى عندي الأول.