المطلب الثاني في الأحكام المتهب أم كان ذا رحم لم يجز الرجوع بعد الإقباض وكذا إن كان أجنبيا وعوض وإن كان ببعضها أو قصد الإجراء وتلفت العين أو تصرف على رأي وإن لم يكن
____________________
قال دام ظله: ولو قبضه من دون إذن الشريك ففي اعتباره نظر وكذا في كل قبض منهي عنه أقول: ينشأ (من) تحريمه فلا يكون مرادا للشارع ولا معتبرا في نظره (ومن) أن النهي في غير العبادات لا يقتضي الفساد (ولقائل) أن يقول فساده لطف في الواجبات فيجب مشروعيته إذا الملكف مع فساده يكون أقرب إلى الامتناع عن التصرف في ملك الغير حينئذ لانتفاء فائدته ومعرفته باستحقاق العقاب ولا يرد في كل منهي عنه من المعاملات إذ ما لا يستلزم حق الآدمي يكفي في اللطف التكليف والإعلام واللطف في التكليف هو العام فيكون الزائد على ذلك من باب الأصلح وهو غير واجب وأما في حق الآدمي فالمبالغة فيه أكثر وطلب الشرع الامتناع منه أشد فلطفه أكثر وهو الأصح و مراده بقوله كل قبض منهي عنه كل قبض هو شرط في الصحة أو اللزوم لا مطلقا.
المطلب الثاني في الأحكام قال دام ظله: المتهب إن كان ذا رحم لم يجز الرجوع بعد الإقباض و كذا إن كان أجنبيا وعوض وإن كان ببعضها أو قصد الأجر أو تلفت العين أو تصرف على رأي.
أقول: قوله على رأي في التصرف وما اختاره المصنف هنا قول الشيخ في النهاية وابن البراج وابن إدريس وهو الأصح وقال المفيد يلزم بهلاك العين أو أحداث المشتري فيها حدثا، وقال ابن حمزة تلزم بخروجها عن ملك الموهوب وإن عادت وبتصرف لغير العين كالخشب يصيره سريرا، وقال سلار يجوز الرجوع في ما لم يعوض عنه ما دامت العين باقية، وكذا قال أبو الصلاح، ومنع أبو الصلاح من الرجوع في
المطلب الثاني في الأحكام قال دام ظله: المتهب إن كان ذا رحم لم يجز الرجوع بعد الإقباض و كذا إن كان أجنبيا وعوض وإن كان ببعضها أو قصد الأجر أو تلفت العين أو تصرف على رأي.
أقول: قوله على رأي في التصرف وما اختاره المصنف هنا قول الشيخ في النهاية وابن البراج وابن إدريس وهو الأصح وقال المفيد يلزم بهلاك العين أو أحداث المشتري فيها حدثا، وقال ابن حمزة تلزم بخروجها عن ملك الموهوب وإن عادت وبتصرف لغير العين كالخشب يصيره سريرا، وقال سلار يجوز الرجوع في ما لم يعوض عنه ما دامت العين باقية، وكذا قال أبو الصلاح، ومنع أبو الصلاح من الرجوع في