كنا قد جعلنا ثلث المال ثلاثة أسهم ونصيبا وقد ظهر أن ثلث المال ثلاثة عشر سهما فالنصيب عشرة وثلثاه ستة وعشرون وجملة المال تسعة وثلاثون فنأخذ عشر ة من الثلاثة عشرة أسهما لصاحب النصيب ونسترد منه ثلث ما بقي من الثلث بعد النصيب وهو واحد لأن الباقي ثلاثة فيصير معنا أربعة نضمها إلى ثلثي المال فيصير ثلاثين لكل ابن عشرة مثل النصيب المخرج ابتداءا، ولو قال ثلث ما يبقى من الثلث بعد الوصية فنجعل ثلث المال سهمين ونصيبا مجهولا ونسترد من النصيب سهما ونضمه إلى سهمين فيصير ثلاثة أسهم فنضمها إلى ثلثي المال وهو أربعة ونصيبان فيصير سبعة ونصيبين نعطي النصيبين الابنين فتبقى سبعة لابن واحد فظهر أن النصيب كان سبعة (فنرجع) ونقول ثلث المال كان تسعة والنصيب سبعة نخرجه إلى الموصى له ونسترد من النصيب ما إذا ضم إلى الباقي كان ثلاثة وهو سهم واحد ونضمه إلى السهمين الباقيين يصير ثلاثة ونضمها إلى ثلثي المال وهو ثمانية عشر فيصير أحدا وعشرين لكل ابن سبعة وهو مثل النصيب المخرج ابتداءا والباقي في يد الموصى له ستة وهو مثل نصيب الابن إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد الوصية وذلك ما أردنا أن نبين.
(أو نقول) نجعل المال ثلاثة أنصباء ووصية فنأخذ ثلث ذلك نصيبا وثلث وصية وندفع إلى الموصى له نصيبا فيبقى معنا ثلث وصية نسترجع من النصيب نصف الباقي سدس وصية فيحصل معنا نصف وصية وهو الباقي من الثلث بعد الوصية ونزيد ذلك على الثلثين فيحصل معنا نصيبان ووصية وسدس وصية تعدل ثلاثة أنصباء فالق نصيبين بنصيبين فيبقى وصية وسدس تعدل نصيبا فالوصية ستة والنصيب سبعة والمال كله سبعة وعشرون، ولو قال مثل نصيب أحدهم إلا ما أنقصت الوصية أحدهم من الثلث فاجعل ثلث المال نصيبا وشيئا والشئ هو ما أنقص كل ابن من الثلث و المال ثلاثة أنصباء وثلاثة أشياء وأنقص من المال الوصية وهو نصيب إلا شيئا فيبقى نصيبان وأربعة أشياء تعدل أنصباء البنين وهي ثلاثة أنصباء فالق نصيبين بنصيبين يبقى نصيب بعدل أربعة أشياء - فالشئ يعدل ربع نصيب فاجعل النصيب أربعة أسهم والشئ سهما وقد كنا جعلنا المال ثلاثة أنصباء وثلاثة أشياء فهو إذن خمسة عشر سهما للموصى له