المطلب الثاني في الأحكام أقسام المناضلة ثلاثة (الأول) (المبادرة) مثل من سبق إلى إصابة خمس من عشرين فهو السباق فلو أصاب أحدهما خمسة من عشرة والآخر أربعة فالأول سابق ولا يجب الإكمال ولو أصاب كل منهما خمسة فلا سبق ولا يجب الإكمال أيضا ويحكم بالسبق لو أصاب أحدهما خمسة من تسعة والآخر أربعة منها بدون العاشر (والمفاضلة) مثل من فضل صاحبه بإصابة واحدة أو اثنتين أو ثلاث من عشرين فهو السابق ويجب الإكمال مع الفائدة فلو شرطا ثلاثة فرميا اثنتي عشرة فأصابها أحدهما وأخطأه الآخر لم يجب الإكمال ولو أصاب عشرا لزمهما رمي الثالثة عشر فإن أصاباها أو أخطئاها أو أصابها الأول فقد سبق ولا إكمال فإن أصابها الثاني خاصة لزمهما الرابعة عشر وهكذا ولو رميا ثماني عشرة فأصابها أو أخطئاها أو تساويا في الإصابة لم يجب الإكمال والمحاطة مثل من أصاب خمسا من عشرين فهو السابق فلو أصابا خمسة من عشرة تحاطا وأكملا وكذا لو أصاب أحدهما تسعة منها والآخر خمسة ولو لم يكن في
____________________
الترجيح بغير مرجح والأول أقوى.
قال دام ظله: ولا وجوبها كإصابة الحاذق واحدا من مائة والوجه صحة الأخير لفائدة التعليم.
أقول: وجه الاحتمال إطلاق الأصحاب ولأن الغرض الأقصى الجد (الحذق - خ ل) والجهد في المسابقة وليس هنا والأصل الصحة لفائدة التعليم فيصح له.
قال دام ظله: والنادر الأقرب صحته كبعد أربع مائة.
أقول: وجه القرب أنه عقد غير لازم وهو ممكن ولأن الجهد فيه أكثر وأعظم وكلما تحققت الغاية فيه أكثر كان أولى بالصحة (ومن) حيث إن النادر لم يعتبر به الشارع وإنما يحمل على الغالب والغالب التعذر فلا يصح والأصح الأول.
قال دام ظله: ولا وجوبها كإصابة الحاذق واحدا من مائة والوجه صحة الأخير لفائدة التعليم.
أقول: وجه الاحتمال إطلاق الأصحاب ولأن الغرض الأقصى الجد (الحذق - خ ل) والجهد في المسابقة وليس هنا والأصل الصحة لفائدة التعليم فيصح له.
قال دام ظله: والنادر الأقرب صحته كبعد أربع مائة.
أقول: وجه القرب أنه عقد غير لازم وهو ممكن ولأن الجهد فيه أكثر وأعظم وكلما تحققت الغاية فيه أكثر كان أولى بالصحة (ومن) حيث إن النادر لم يعتبر به الشارع وإنما يحمل على الغالب والغالب التعذر فلا يصح والأصح الأول.