سهم من خمسة عشر فيكون من ستين سبعة أسهم، وهذا الباقي كله وهو ثلاثة أنصباء وثلاثة وعشرون جزءا من ثلاثين جزءا من نصيب ووصية وسبعة أجزاء من ستين جزءا من وصية تعدل أنصباء الورثة وهي ستة أنصباء.، فسقط ثلاثة أنصباء وثلاثة وعشرون جزءا من ثلاثين جزءا من نصيب بمثلها فيبقى نصيبان وسبعة أجزاء من ثلاثين جزءا من نصيب تعدل وصية وسبعة أجزاء من ستين جزءا من وصية، فإذن الوصية تعدل نصيبين لأن عدد الأنصباء مثلا عدد الوصية فالوصية اثنان والنصيب واحد والمال ستة أنصباء ووصية فهو إذن ثمانية فنضرب ذلك في ثلاثة لأن المال يجب أن يكون له نصف سدس ومخرجه اثني عشر وهو يوافق الثمانية بالربع فنضرب ربع أحدهما في الآخر فتصير أربعة وعشرين فتأخذ ثلث المال ثمانية ندفع إلى الموصى له أولا نصيبا وهو ثلاثة فيبقى خمسة نسترجع من النصيب خمس الباقي وهو واحد يحصل معنا ستة فندفع إلى الموصى له الثاني نصيبا وهو ثلاثة فيبقى ثلاثة ونسترجع منه ثلث ذلك وهو واحد فيحصل معنا أربعة زدنا ذلك على ثلثي المال وهو ستة عشر فصار عشرين ندفع إلى الثالث نصف سدس المال سهمين يبقى ثمانية عشر لكل ابن ثلاثة وقد كان للموصى له الأول سهمان فهي مثل النصيب إلا خمس الباقي من الثلث بعد النصيب وللموصى له الثاني سهمان وهو مثل النصيب إلا ثلث الباقي من الثلث وللموصى له الثالث سهمان هي نصف السدس.
العاشرة لو خلف تسعة بنين وأوصى بنصف ما يبقى من الربع بعد اخراج نصيب ابن واحد منه ولآخر بثلث ما يبقى ولآخر بربع ما يبقى فمخرج النصف والثلث والربع اثنا عشر والنصف والثلث والربع منها ثلاثة عشر تضرب أربعة في اثني عشر تبلغ ثمانية وأربعين تنقص منها ثلاثة عشر تبقى خمسة وثلاثون وهي نصيب ابن واحد ثم تضرب التسعة في اثني عشر تبلغ مائة وثمانية تنقص منها ثلاثة عشر تبقى خمسة وتسعون وهي ربع المال فنصيب الموصى له الأول ثلاثون والثاني عشرون و الثالث خمسة عشر وأصل المال ثلاثمائة وثمانون وقد تصح من ستة وسبعين بأن تأخذ مخرج الكسور وهي اثني عشر فنقول هي ربع مال إلا نصيبا فإذا كملناه بنصيب