الفصل الثاني في موجبات الضمان وينظمها شئ واحد وهو التقصير وأسبابه ستة (الأول) الانتفاع فلو لبس الثوب أو ركب الدابة ضمن إلا أن يركب لدفع الجموح عند السقي أو يلبس لدفع الدود عند الحر وكذا يضمن لو أخرج الدراهم من كيسها لينتفع بها وإن كان الكيس ملكه وأعادها إليه ولو نوى الأخذ للانتفاع ولم يأخذ لم يضمن بخلاف الملتقط الضامن بمجرد النية لأن سبب أمانته مجرد النية وكذا لو جدد الإمساك لنفسه أو نوى بالأخذ من المالك الانتفاع وكذا لو أخرج الدابة من حرزها للانتفاع وإن لم ينتفع ولا تعود أمانته لو ترك الخيانة فلو رد الوديعة إلى الحرز لم يزل الضمان ما لم يجدد الاستيمان ولو مزجها بماله بحيث لا يتميز ضمن ولو أتلف بعض الوديعة المتصل ضمن الباقي كما لو قطع يد العبد أو بعض الثوب ولو كان منفصلا أو المودع مخطيا ضمنه خاصة كما لو أخرج بعض الدراهم فإن أعادها بعينها ومزجها فكذلك ولو أعاد مثلها
____________________
أقول: قال الشيخ في المبسوط إن علمنا الجناية تعلق الضمان برقبته وإن لم نعلم الجناية فالضمان يتعلق بذمته، فإن شئت قلت إن قلنا في الصبي يضمن فضمان العبد يتعلق برقبته وإن قلنا الصبي لا يضمن فالضمان في العبد يتعلق بذمته وهذا الأقوى هذا آخر كلامه في المبسوط، وهذا هو الصحيح لأنه إما أن يكون الاستيداع بإذن مولاه أو لا والثاني يتعلق بذمته لأن إتلاف العبد يتعلق بذمته خاصة والأول كذلك (لأن) الإذن في الاستيداع لا يستلزم الإذن في الإتلاف ولا في الضمان (وقيل) الإذن في الشئ إذن في توابعه ومن جملتها الضمان عند الإتلاف فيتعلق بكسبه (قلنا) التوابع اللازمة فيه وهذا ليس منها.