البحث الثاني الموصى له لو قال إن كان حملها غلاما أو إن كان الذي في بطنها غلاما أو إن كان ما في بطنها أو كل حملها فأعطوه فولدت غلامين (أو) جاريتين (أو جارية) (أو غلاما وجارية) بطلت ولو قال إن كان في بطنها غلام استحق الغلام دون الجارية وإن ولدا، ولو ولدت غلامين احتمل تخير الوارث والتشريك والإيقاف حتى يصطلحا فإنه متداعي بينهما
____________________
عتق كل واحد من أجزاء كل واحد من الثلاثة والميسور لا يسقط بالمعسور فتعذر بعض الأجزاء لا يمنع وجوب الباقي فيجب شرائه (ولأنه) أقرب إلى العمل بالوصية فإن اثنين وبعض الثالث أقرب إلى الثلاثة من الاثنين خاصة (ولأن) عادة العرب في لغتهم إطلاق الثلاثة على اثنين وبعض الثالث وكذا أهل الشرع كما في الأقراء في العدة (ومن) أن الشراء إنما هو لضرورة تحصيل الجمع ولم يحصل فيكون تضييعا على الورثة بغير فائدة وهذا قول الشيخ في المبسوط والأول قول ابن إدريس وهو الأقوى عندي.
قال دام ظله: فإن وفى بخسيسين وبعض ثالث أو بنفيسين فالأقرب الأول.
أقول: هذا تفريع على وجوب شراء بعض الثالث (ووجه القرب) أنه أقرب إلى لفظ الموصي من غير زيادة يخرج من التركة ولا مدخل للخساسة والنفاسة في ذلك لتناول الوصية لهما بالسوية لتناول الكلي لجزئياته لجواز اختيار الخسيس للغير مع وجود النفيس ومن أنه لا يحصل المراد الذي هو الجمع والأصح الأول.
قال دام ظله: ولو قال إن كان في بطنها غلام استحق الغلام (إلى قوله) فإنه متداعي بينهما:
أقول: لفظة غلام مفرد نكرة فلا تعم فيحتمل تخيير الوارث لأن حكم الوارث حكم الموروث لأنه حق للموروث فينتقل إلى الوارث بعده لقبوله الانتقال فيدخل
قال دام ظله: فإن وفى بخسيسين وبعض ثالث أو بنفيسين فالأقرب الأول.
أقول: هذا تفريع على وجوب شراء بعض الثالث (ووجه القرب) أنه أقرب إلى لفظ الموصي من غير زيادة يخرج من التركة ولا مدخل للخساسة والنفاسة في ذلك لتناول الوصية لهما بالسوية لتناول الكلي لجزئياته لجواز اختيار الخسيس للغير مع وجود النفيس ومن أنه لا يحصل المراد الذي هو الجمع والأصح الأول.
قال دام ظله: ولو قال إن كان في بطنها غلام استحق الغلام (إلى قوله) فإنه متداعي بينهما:
أقول: لفظة غلام مفرد نكرة فلا تعم فيحتمل تخيير الوارث لأن حكم الوارث حكم الموروث لأنه حق للموروث فينتقل إلى الوارث بعده لقبوله الانتقال فيدخل