المقصد الثاني في الشفعة وهي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه بالبيع وليست بيعا فلا يثبت خيار المجلس وفيه فصول الأول المحل وهو كل عقار ثابت مشترك بين اثنين قابل للقسمة فلا تثبت في المنقولات على رأي ولا في البناء والغرس إذا بيعا منفردين
____________________
قال دام ظله: ولو اختلفا بعد زيادة قيمة المغصوب (إلى قوله) قدم قول الغاصب أقول: ينشأ من أصالة عدم السبق (ومن) أصالة عدم البراءة والأقوى ترجيح أصل السلامة من العيب.
قال دام ظله: ولو باع الغاصب شيئا أو وهبه (إلى قوله) أو أقبضته ملكي أقول: وجه القرب أنه قد يبيع ما ليس بملكه ولم يوجد ما ينافي الدعوى مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما (ومن) حيث الظاهر والأصل أنه لا يبيع إلا ملكه فيحكم عليه بالظاهر والحق التفصيل وهو أنه إن ضم إليه ما يدل على أنه ملكه كقوله بعتك ملكي أو هذا ملكي فإنه لا يسمع لأنه تكذيب لما تقدم منه وإلا سمع.
المقصد الثاني في الشفعة وفيه فصول: الأول في المحل قال دام ظله: فلا يثبت في المنقولات على رأي.
أقول: هذا اختيار الشيخ في المبسوط والخلاف وابن حمزة والطبرسي وجدي
قال دام ظله: ولو باع الغاصب شيئا أو وهبه (إلى قوله) أو أقبضته ملكي أقول: وجه القرب أنه قد يبيع ما ليس بملكه ولم يوجد ما ينافي الدعوى مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما (ومن) حيث الظاهر والأصل أنه لا يبيع إلا ملكه فيحكم عليه بالظاهر والحق التفصيل وهو أنه إن ضم إليه ما يدل على أنه ملكه كقوله بعتك ملكي أو هذا ملكي فإنه لا يسمع لأنه تكذيب لما تقدم منه وإلا سمع.
المقصد الثاني في الشفعة وفيه فصول: الأول في المحل قال دام ظله: فلا يثبت في المنقولات على رأي.
أقول: هذا اختيار الشيخ في المبسوط والخلاف وابن حمزة والطبرسي وجدي