الفصل الثاني في الأحكام ومطالبه أربعة الأول العامل كالوكيل في تنفيذ تصرفه بالغبطة فليس له التصرف بالغبن ولا بالنسية بيعا ولا شراء إلا مع عموم الإذن كإفعل ما شئت أو خصوصه فإن فعل لا معه وقف على الإجازة والأقرب أنه يضمن القيمة لأنه لم يفت بالبيع أكثر منها ولا
____________________
قال دام ظله: أما لو قال على أن لي النصف وسكت عن حصة العامل بطل على إشكال.
أقول: ينشأ من المفهوم عرفا (ومن) أن ذكر بعض العام لا يقتضي التخصيص وقد تقدم مثل هذه المسألة في المساقاة.
الفصل الثاني في الأحكام ومطالبه أربعة (الأول) العامل قال دام ظله: فليس له التصرف بالغبن (إلى قوله) فلا يضمنها.
أقول: (ويحتمل) أنه يضمن الثمن وهو اختيار المصنف في تذكرة الفقهاء لأنه يثبت بالبيع الصحيح وملكه صاحب السلعة وقد فات بتفريط البايع هذا لفظ المصنف والأصح الأول.
أقول: ينشأ من المفهوم عرفا (ومن) أن ذكر بعض العام لا يقتضي التخصيص وقد تقدم مثل هذه المسألة في المساقاة.
الفصل الثاني في الأحكام ومطالبه أربعة (الأول) العامل قال دام ظله: فليس له التصرف بالغبن (إلى قوله) فلا يضمنها.
أقول: (ويحتمل) أنه يضمن الثمن وهو اختيار المصنف في تذكرة الفقهاء لأنه يثبت بالبيع الصحيح وملكه صاحب السلعة وقد فات بتفريط البايع هذا لفظ المصنف والأصح الأول.