اثنين في ثمانية وأربعين تصير ستة وتسعين لكل ابن من الثمن والسدس أربعة عشر وله من الباقي سبعة عشر سهما وللمستثنى منه السدس خمسة عشر لأنها مثل نظيره الذي اجتمع له من القسمين أحد وثلاثون إلا سدس المال وهو ستة عشر سهما ويبقى تسعة عشر سهما للآخر (لأنه) مثل نظيره إلا ثمن المال وهو اثنا عشر.
(أو نقول) تأخذ مالا وتخرج منه نصيبين وتسترد منهما إليه سدسه وثمنه يصير مالا وسدسه وثمنه إلا نصيبين يعدل نصيبين فإذا جبرت صار الجميع وهو مال وثمنه وسدسه يعدل أربعة أنصباء والمال أربعة وعشرون والمجموع أحد وثلاثون والنصيب سبعة وثلاثة أرباع فللأول ثلاثة وثلاثة أرباع وللثاني أربعة وثلاثة أرباع وتصح من غير كسر من ستة وتسعين.
الثانية لو أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة إلا سدس المال ولآخر بمثل آخر إلا ثمن المال تضيف سهمين إلى ثلاثة أصل الفريضة (ثم) تضرب المجتمع في ستة (ثم) المرتفع في ثمانية تصير مأتين وأربعين (ثم) تأخذ سدسه وثمنه للولدين لكل ابن خمسة وثلاثون وللآخر كذلك - وتقسم الباقي وهو مائة وخمسة وثلاثون أخماسا لكل ابن سبعة وعشرون فيكمل له بالقسمتين اثنان وستون وللمستثنى منه السدس اثنان وعشرون (لأن) له مثل نظيره إلا سدس المال وسدسه أربعون وللآخر اثنان و ثلاثون لأن الثمن وهو ثلاثون إذا أسقط من اثنين وستين بقي ما قلناه، وقد تصح من مائة وعشرين بأن تضرب وفق أحد مخرجي الاستثناء في الآخر (ثم) تضرب الخارج في أصل الفريضة تبلغ مائة وعشرين تقسمه أخماسا (ثم) يأخذ من المستثنى منه السدس عشرين تقسم أخماسا ويؤخذ من المستثنى منه الثمن خمسة عشر يقسم كذلك فيكمل لكل ابن أحد وثلاثون وللأول أحد عشر هي مثل النصيب إلا سدس المال وللآخر ستة عشر هي مثل النصيب إلا ثمن المال (أو نقول) نأخذ مالا ونخرج منه نصيبين ونسترد السدس والثمن فالمجموع أحد وثلاثون والنصيب ستة وخمس فللأول اثنان وخمس وللثاني ثلاثة وخمس ونسقط سبعة.
الثالثة لو أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة إلا ربع المال وللثاني بمثل