ولو أوصى بما ينتفع به في ثاني الحال كالخمرة المحترمة التي يرجى انقلابها
____________________
الأخذ بالأسوأ في حقه والأول أصح (ووجه) الإشكال في أحد هذين أنه إذا مات أحدهما لم يبق صالحا للوصية له فتعين الآخر (ومن) حيث تردد الحي بين أن يكون له الجميع وأن لا يكون له شئ أصلا فيحكم له بالنصف (واعلم) أن هذه المسألة تبنى على أن البيان في أحد هذين هل هو كاشف عن كون المعين موصى له أو سببا في حصول هذا الوصف له (فعلى الأول) يقوم وارثه مقامه ويكون كأنه لم يمت (وعلى الثاني) يتأتى هذان الاحتمالان فعلى هذا إن قلنا بالنصف للحي يبطل النصف الآخر وهو الأصح عندي.
المطلب الرابع في الموصى به قال دام ظله: ولو أوصى بما ينتفع به في ثاني الحال كالخمر المحترمة التي يرجى انقلابها والجرو القابل لتعليم الصيد فالأقرب الجواز أقول: وجه القرب ثبوت حق عليها وهو الإمساك للتخليل وثبوت الحرمة لها فيجوز الوصية بها (ولأنه) في الحقيقة وصية بمنفعة فتصح (ويحتمل) عدم الجواز لأن الوصية تمليك وهي غير صالحة للتمليك والأصح عندي أنه كلما يصح الانتفاع به
المطلب الرابع في الموصى به قال دام ظله: ولو أوصى بما ينتفع به في ثاني الحال كالخمر المحترمة التي يرجى انقلابها والجرو القابل لتعليم الصيد فالأقرب الجواز أقول: وجه القرب ثبوت حق عليها وهو الإمساك للتخليل وثبوت الحرمة لها فيجوز الوصية بها (ولأنه) في الحقيقة وصية بمنفعة فتصح (ويحتمل) عدم الجواز لأن الوصية تمليك وهي غير صالحة للتمليك والأصح عندي أنه كلما يصح الانتفاع به