____________________
القبض لم يكن للبايع المطالبة بثمنه إجماعا (واعلم) أن الفداء والاستنقاذ دفع عوض عن يد فإن كانت اليد لا تستحق إزالتها ظاهرا فالاستنقاذ شرعي وإلا ضروري.
الفصل الثاني في الأقارير المجهولة قال دام ظله: ولو قال غصبته شيئا ففسره بالخمر والخنزير قبل مع كفر المقر له ومع الاسلام إشكال.
أقول: ينشأ (من) الاختلاف في تفسير الغصب فقال بعضهم أنه عبارة عن الاستيلاء على ملك الغير قهرا ظلما ولاشتماله على (1) ذم (دم - خ ل) لحق الغير وانتفاء ذلك في الخمر (وقيل) إنه استيلاء منهي عنه على ما في يد محترمة تستحق الإبقاء عليه ظاهرا ورفعها فجعلوا الغصب تبع استحقاق اليد وهو متحقق في الخمر لثبوت حق الإمساك للتخليل (ولأنه) يستعمل في العرف على رفع اليد قهرا عن شئ لا يستحق الرافع إثبات يده عليه والخمر والخنزير كل منهما شئ (والتحقيق) أن الإشكال الذي ذكره المصنف في الخمر لا في الخنزير فإنه لا يقبل والأصح عندي أنه لا يقبل فيهما قال دام ظله: ولو امتنع من التفسير حبس حتى يبين وقيل يجعل
الفصل الثاني في الأقارير المجهولة قال دام ظله: ولو قال غصبته شيئا ففسره بالخمر والخنزير قبل مع كفر المقر له ومع الاسلام إشكال.
أقول: ينشأ (من) الاختلاف في تفسير الغصب فقال بعضهم أنه عبارة عن الاستيلاء على ملك الغير قهرا ظلما ولاشتماله على (1) ذم (دم - خ ل) لحق الغير وانتفاء ذلك في الخمر (وقيل) إنه استيلاء منهي عنه على ما في يد محترمة تستحق الإبقاء عليه ظاهرا ورفعها فجعلوا الغصب تبع استحقاق اليد وهو متحقق في الخمر لثبوت حق الإمساك للتخليل (ولأنه) يستعمل في العرف على رفع اليد قهرا عن شئ لا يستحق الرافع إثبات يده عليه والخمر والخنزير كل منهما شئ (والتحقيق) أن الإشكال الذي ذكره المصنف في الخمر لا في الخنزير فإنه لا يقبل والأصح عندي أنه لا يقبل فيهما قال دام ظله: ولو امتنع من التفسير حبس حتى يبين وقيل يجعل