كتاب الوقوف والهدايا وفيه مقاصد (المقصد الأول) الوقف وفيه فصول (الأول) في أركانه وهي ثلاثة مطالب (المطلب الأول) الصيغة الوقف عقد يفيد تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة ولفظه الصريح وقفت وحبست وسبلت على رأي وغيره حرمت وتصدقت وأبدت فإن قرن إحدى هذه الثلاثة بإحدى
____________________
قال دام ظله: ولو انكسر السهم بنصفين فأصاب بالمقطع من الذي فيه الفوق حسب له وإن أصاب بالنصل من الآخر فإشكال.
أقول: ينشأ (من) أنه لم يبق فيه لخامل الوتر واعتماده والمقروع بالوتر إنما هو النصف الذي فيه الفوق (ومن) حيث إن اشتداده مع الانكسار يدل على جودة الرمي وغاية الحذق فيه لحصول المشترط.
كتاب الوقوف والهدايا وفيه مقاصد (المقصد الأول) الوقف وفيه فصول (الأول) في أركانه وهي ثلاثة مطالب (المطلب الأول) الصيغة.
قال دام ظله: وحبست وسبلت على رأي.
أقول: هذا اختيار الشيخ في الخلاف وابن زهرة وقطب الدين الكيدري و ذهب في المبسوط إلى أن الصريح وقفت لا غير وغيره لا يحكم به إلا بدليل واختاره ابن إدريس وهو الأصح عندي لأصالة بقاء الملك على صاحبه وعدم خروجه إلا بوجه شرعي ولا عرف شرعي هنا سوى لفظ الوقف لاشتراك البواقي بينه وبين غيره والموضوع للقدر المشترك لا دلالة له على شئ من الخصوصيات بشئ من الدلالات نعم لو انضم إليه القرائن صار كالصريح إذا القصد المعاني (ولاستعمال) أمير المؤمنين عليه السلام
أقول: ينشأ (من) أنه لم يبق فيه لخامل الوتر واعتماده والمقروع بالوتر إنما هو النصف الذي فيه الفوق (ومن) حيث إن اشتداده مع الانكسار يدل على جودة الرمي وغاية الحذق فيه لحصول المشترط.
كتاب الوقوف والهدايا وفيه مقاصد (المقصد الأول) الوقف وفيه فصول (الأول) في أركانه وهي ثلاثة مطالب (المطلب الأول) الصيغة.
قال دام ظله: وحبست وسبلت على رأي.
أقول: هذا اختيار الشيخ في الخلاف وابن زهرة وقطب الدين الكيدري و ذهب في المبسوط إلى أن الصريح وقفت لا غير وغيره لا يحكم به إلا بدليل واختاره ابن إدريس وهو الأصح عندي لأصالة بقاء الملك على صاحبه وعدم خروجه إلا بوجه شرعي ولا عرف شرعي هنا سوى لفظ الوقف لاشتراك البواقي بينه وبين غيره والموضوع للقدر المشترك لا دلالة له على شئ من الخصوصيات بشئ من الدلالات نعم لو انضم إليه القرائن صار كالصريح إذا القصد المعاني (ولاستعمال) أمير المؤمنين عليه السلام