الثالث هل يصح البدل كالاستثناء الأقرب ذلك إن لم يرفع مقتضى الإقرار كما لو قال له هذه الدار هبة أو صدقة أما لو قال له هذه الدار عارية أو سكنى (ففيه نظر)
____________________
قال دام ظله: وكذا لو قال هذا لزيد وغصبته من عمرو فإنه يلزمه دفعه إلى زيد ويغرم لعمرو على إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنه لم يقر لعمرو بالملكية (ومن) أن الغصب موجب للضمان والرد والأصل في اليد الملكية والأقوى عندي هنا عدم الضمان لأنه قدم ملك زيد و لم يأت بما ينافيه.
قال دام ظله: هل يصح البدل كالاستثناء الأقرب ذلك إن لم يرفع مقتضى الإقرار كما لو قال له هذه الدار هبة أو صدقه.
أقول: البدل تابع مقصود بما نسب إلى المتبوع دونه إذا عرفت ذلك (فنقول) وجه القرب أنه فسر بما جرت به اللغة واستعمل في لسان العرب وفي القرآن لقوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه (1) وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره (2) فإن أذكره بدل من الهاء في أنسانيه (ويحتمل) عدمه لأنه بإقراره صار ملكا للغير فلا يقبل قوله في رجوعه لأنه إنكار بعد اعتراف والأصح الأول.
أقول: ينشأ (من) أنه لم يقر لعمرو بالملكية (ومن) أن الغصب موجب للضمان والرد والأصل في اليد الملكية والأقوى عندي هنا عدم الضمان لأنه قدم ملك زيد و لم يأت بما ينافيه.
قال دام ظله: هل يصح البدل كالاستثناء الأقرب ذلك إن لم يرفع مقتضى الإقرار كما لو قال له هذه الدار هبة أو صدقه.
أقول: البدل تابع مقصود بما نسب إلى المتبوع دونه إذا عرفت ذلك (فنقول) وجه القرب أنه فسر بما جرت به اللغة واستعمل في لسان العرب وفي القرآن لقوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه (1) وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره (2) فإن أذكره بدل من الهاء في أنسانيه (ويحتمل) عدمه لأنه بإقراره صار ملكا للغير فلا يقبل قوله في رجوعه لأنه إنكار بعد اعتراف والأصح الأول.