المقصد الثاني في المزارعة وفيه فصلان الأول في أركانها وهي أربعة الأول العقد، المزارعة مفاعلة من الزرع وهي معاملة على الأرض بالزراعة بحصة من نمائها ولا بد فيها (من إيجاب) كقوله زراعتك أو عاملتك أو ازرع هذه الأرض على إشكال أو سلمتها إليك للزرع وشبهه
____________________
قال دام ظله: وكذا الإشكال في تقديم قول المستأجر لو ادعى أجرة مدة معلومة أو عوضا معينا وأنكر المالك التعيين فيهما فالأقوى التقديم في ما لم يتضمن دعوى.
أقول: وجه القوة أنه مع تضمن الدعوى الزائدة يكون على خلاف الأصل ويكون الآخر منكرا فيلزم من تقديم قول المستأجر تقديم المرجوح وهو على خلاف الأصل على الراجح وإبطال الراجح وهو باطل (ويحتمل) التقديم مطلقا لعموم الأصل المقدم وهو تقديم مدعي الصحة.
المقصد الثاني في المزارعة قال دام ظله: ولا بد فيها من إيجاب كقوله زارعتك أو عاملتك أو ازرع هذه الأرض على إشكال.
أقول: (من حيث) أن الشارع لم يضع للإنشاء إلا صيغة الماضي (ومن) دلالته على المقصود ولجواز جهالة العمل والعوض فهنا أول وللرواية الحسن بن محبوب عن جابر بن جرير (حريز - خ ل) عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط عليه ثلثا للبذر وثلثا للبقر فقال لا ينبغي أن يسمي بذرا ولا بقرا ولكن يقول لصاحب الأرض ازرع لي أرضك ولك منها كذا و
أقول: وجه القوة أنه مع تضمن الدعوى الزائدة يكون على خلاف الأصل ويكون الآخر منكرا فيلزم من تقديم قول المستأجر تقديم المرجوح وهو على خلاف الأصل على الراجح وإبطال الراجح وهو باطل (ويحتمل) التقديم مطلقا لعموم الأصل المقدم وهو تقديم مدعي الصحة.
المقصد الثاني في المزارعة قال دام ظله: ولا بد فيها من إيجاب كقوله زارعتك أو عاملتك أو ازرع هذه الأرض على إشكال.
أقول: (من حيث) أن الشارع لم يضع للإنشاء إلا صيغة الماضي (ومن) دلالته على المقصود ولجواز جهالة العمل والعوض فهنا أول وللرواية الحسن بن محبوب عن جابر بن جرير (حريز - خ ل) عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط عليه ثلثا للبذر وثلثا للبقر فقال لا ينبغي أن يسمي بذرا ولا بقرا ولكن يقول لصاحب الأرض ازرع لي أرضك ولك منها كذا و